نقل حمال بأمره متاعا من الغير بدون إذنه
إلى بيته أو طعاما منه الى أنباره كان بذلك غاصبا للمتاع و الطعام. و يلحق بالأخذ
باليد قعوده على البساط و الفراش بقصد الاستيلاء (1).
و اما في الحيوان ففي الصامت منه يكفي الركوب عليه أو أخذ مقوده و
زمامه، بل و كذا سوقه بعد طرد المالك أو عدم حضوره إذا كان يمشي بسياقه و يكون
منقادا لسائقه، فلو كانت قطيع غنم في الصحراء معها راعيها فطرده و استولى عليها
بعنوان القهر و الانتزاع من مالكها و جعل يسوقها و صار بمنزلة راعيها يحافظها و
يمنعها عن التفرق و التشتت فالظاهر أنه يكفي ذلك في تحقق الغصب لصدق الاستيلاء و
وضع اليد عرفا.
و أما في العبيد و الإماء فيكفي مع رفع يد المالك أو عدم حضوره
القهر عليه بحبسه عنده أو في بيته و استخدامه في حوائجه.
هذا كله في المنقول، و أما غير المنقول فيكفي في غصب الدار أن
يسكنها أو يسكن غيره ممن يأتمر بأمره فيها بعد إزعاج المالك عنها أو عدم حضوره، و
كذا لو أخذ مفاتحها من صاحبها قهرا و كان يغلق الباب و يفتحه و يتردد فيها، و كذلك
الحال في الدكان و الخان.
و اما البستان، فان كان لها باب و حيطان فيكفي في غصبها أخذ
المفتاح و غلق الباب و فتحه مع التردد فيها بعنوان الاستيلاء، و أما لو لم يكن لها
باب و لا حيطان فيكفي دخولها و التردد فيها بعد طرد المالك بعنوان الاستيلاء و بعض
التصرفات فيها، و كذا الحال في غصب القرية و المزرعة.
هذا كله في غصب الأعيان، و اما غصب المنافع فإنما هو بانتزاع العين
ذات المنفعة عن مالك المنفعة و جعلها تحت يده، كما في العين المستأجرة إذا أخذها
المؤجر أو شخص ثالث من المستأجر و استولى عليها في مدة الإجارة، سواء استوفى تلك (1) مع كونه مستوليا عرفا.