أن تكون قائمة و يربط يديها ما بين الخفين
الى الركبتين أو الإبطين و يطلق رجليها، و في الطير أن يرسله بعد الذبح حتى يرفرف.
و منها: أن يكون الذابح أو الناحر مستقبل القبلة.
و منها: ان يعرض عليه الماء قبل الذبح أو النحر.
و منها: ان يعامل مع الحيوان في الذبح أو النحر و مقدماتهما ما هو
الأسهل و الأروح و أبعد من التعذيب و الأذية له، بأن يساق الى الذبح أو النحر برفق
و يضجعه للذبح برفق، و ان يحدد الشفرة و توارى و تستر عنه حتى لا يراها، و ان يسرع
في العمل و يمر السكين في المذبوح بقوة، فعن النبي صلى اللَّه عليه و آله «ان
اللَّه تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و
إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته». و في نبوي آخر انه
صلى اللَّه عليه و آله أمر أن تحد الشفار و ان توارى عن البهائم.
و اما المكروهة:
فمنها: إبانة الرأس قبل خروج الروح منها (1) عند الأكثر، و حرمها
جماعة و هو الأحوط، و لا تحرم الذبيحة بفعلها و لو قلنا بالحرمة على الأقوى. هذا
مع التعمد، و أما مع الغفلة أو سبق السكين فلا حرمة و لا كراهة لا في الأكل و لا
في الإبانة بلا اشكال.
و منها: أن تنخع الذبيحة، بمعنى اصابة السكين الى نخاعها، و هو
الخيط الأبيض وسط الفقار الممتد من الرقبة إلى عجز الذنب.
و منها: أن يسلخ جلدها قبل خروج الروح منها، و قيل فيه بالحرمة و
ان لم تحرم الذبيحة، و هي الأحوط.
و منها: أن يقرب السكين و يدخلها تحت الحلقوم و يقطع الى فوق.
و منها: ان يذبح حيوان و حيوان آخر ينظر اليه.
(1) لا يترك الاحتياط بترك الإبانة، و كذا بترك سلخ الجلد قبل خروج
الروح.