responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 45

أن تكون قائمة و يربط يديها ما بين الخفين الى الركبتين أو الإبطين و يطلق رجليها، و في الطير أن يرسله بعد الذبح حتى يرفرف.

و منها: أن يكون الذابح أو الناحر مستقبل القبلة.

و منها: ان يعرض عليه الماء قبل الذبح أو النحر.

و منها: ان يعامل مع الحيوان في الذبح أو النحر و مقدماتهما ما هو الأسهل و الأروح و أبعد من التعذيب و الأذية له، بأن يساق الى الذبح أو النحر برفق و يضجعه للذبح برفق، و ان يحدد الشفرة و توارى و تستر عنه حتى لا يراها، و ان يسرع في العمل و يمر السكين في المذبوح بقوة، فعن النبي صلى اللَّه عليه و آله «ان اللَّه تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شي‌ء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته». و في نبوي آخر انه صلى اللَّه عليه و آله أمر أن تحد الشفار و ان توارى عن البهائم.

و اما المكروهة:

فمنها: إبانة الرأس قبل خروج الروح منها (1) عند الأكثر، و حرمها جماعة و هو الأحوط، و لا تحرم الذبيحة بفعلها و لو قلنا بالحرمة على الأقوى. هذا مع التعمد، و أما مع الغفلة أو سبق السكين فلا حرمة و لا كراهة لا في الأكل و لا في الإبانة بلا اشكال.

و منها: أن تنخع الذبيحة، بمعنى اصابة السكين الى نخاعها، و هو الخيط الأبيض وسط الفقار الممتد من الرقبة إلى عجز الذنب.

و منها: أن يسلخ جلدها قبل خروج الروح منها، و قيل فيه بالحرمة و ان لم تحرم الذبيحة، و هي الأحوط.

و منها: أن يقرب السكين و يدخلها تحت الحلقوم و يقطع الى فوق.

و منها: ان يذبح حيوان و حيوان آخر ينظر اليه.

(1) لا يترك الاحتياط بترك الإبانة، و كذا بترك سلخ الجلد قبل خروج الروح.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست