الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في
بعض الأوقات، و لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه في الرجل مطلقا، سواء كان
جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده (1) قبل الوطي أو بعده، و أما في
المرأة ففيما إذا كان جنونها قبل العقد و لم يعلم الرجل دون ما إذا طرأ بعده. و لا
فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبق و الأدوار و ان وقع العقد حال إفاقته، كما
أن الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم و المنقطع.
و اما المختص: فأما المختص بالرجل فثلاثة: الخصاء و هو سل الأنثيين
أو رضهما، و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد و عدم علمها به. و الجب و هو قطع
الذكر، بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطي و لو قدر الحشفة و تفسخ به المرأة،
سواء سبق العقد أو لحقه بشرط كونه قبل الوطي لا بعده. و العنن و هو مرض تضعف معه
الإله عن الانتشار بحيث يعجز عن الإيلاج، و هو سبب لتسلط المرأة على الفسخ بشرط عجزه
عن الوطي بها و غيرها، فلو لم يقدر على وطيها و قدر على وطي غيرها لا خيار لها، و
يثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدد بعده، لكن بشرط أن لم يقع منه وطيها و لو
مرة، فلو وطأها ثم حدثت به العنة بحيث لم يقدر على الوطي بالمرة فلا خيار لها.
و أما المختص بالمرأة فستة: البرص، و الجذام، و الإفضاء و قد مر
تفسيره فيما سبق. و القرن و يقال له العفل، و هو لحم (2) ينبت في فم الرحم يمنع من
الوطي (3).
و العرج البين و ان لم يبلغ حد الإقعاد و الزمانة على الأظهر. و
العمى و هو ذهاب البصر عن العينين و ان كانتا مفتوحتين. و لا اعتبار بالعور و لا
بالعشا، و هي علة في (1) هذا إذا كان لا يعرف أوقات الصلاة و
الا فلا يترك الاحتياط بضم الطلاق إذا فسخ.
(2) أو عظم كالسن.
(3) بل و ان لم يمنع إذا أوجب الانقباض و الانزجار لعدم تكميل التذاذ
الوطي بسببه على الظاهر و ان كان الأحوط عدم الفسخ لذلك.