و ان صدقه الأخر و لكن كذبته الزوجة كانت
الدعوى بين الزوجة و كلا الزوجين، فالزوج الأول يدعي زوجيتها و صحة عقده و هي تنكر
زوجيته و تدعى فساد عقده، و تنعكس الدعوى بينها و بين الزوج الثاني، حيث انه يدعى
فساد عقده و هي تدعي صحته، ففي الدعوى الاولى تكون هي المدعية (1) و الزوج هو
المنكر، و في الثانية بالعكس، فإن أقامت البينة على فساد الأول المستلزم لصحة
الثاني (2) حكم لها بزوجيتها للثاني دون الأول، و ان أقام الزوج الثاني بينة على
فساد عقده يحكم بعدم زوجيتها له و ثبوتها للأول، و ان لم تكن بينة يتوجه الحلف الى
الزوج الأول في الدعوى الاولى و الى الزوجة في الدعوة الثانية، فإن حلف الزوج
الأول و نكلت الزوجة ثبتت زوجيتها للأول، و ان كان العكس- بأن حلفت هي دونه- حكم
بزوجيتها للثاني، و ان حلفا معا فالمرجع هي القرعة.
و ان ادعى كل من الزوجين سبق عقده، فان قالت الزوجة لا أدري تكون
الدعوى بين الزوجين، فإن أقام أحدهما بينة دون الأخر حكم له و كانت الزوجة له، و
ان أقام كل منهما بينة تعارضت البينتان فيرجع الى القرعة فيحكم بزوجية من وقعت
عليه، و ان لم تكن بينة يتوجه الحلف إليهما، فإن حلف أحدهما حكم له، و ان حلفا أو
نكلا يرجع الى القرعة، و ان صدقت المرأة أحدهما كان أحد طرفي الدعوى من لم تصدقه
الزوجة و الطرف الأخر الزوج الأخر مع الزوجة، فمع إقامة البينة من أحد الطرفين أو
من كليهما الحكم كما مر. و أما مع عدمها و انتهاء الأمر إلى الحلف، (1) ان كان مصب الدعوى صحة العقد و عدمها دون السبق و عدمه الا بناء
على القول بكفاية لازم الدعوى إذا كان ذا أثر شرعي.