responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 167

و ان صدقه الأخر و لكن كذبته الزوجة كانت الدعوى بين الزوجة و كلا الزوجين، فالزوج الأول يدعي زوجيتها و صحة عقده و هي تنكر زوجيته و تدعى فساد عقده، و تنعكس الدعوى بينها و بين الزوج الثاني، حيث انه يدعى فساد عقده و هي تدعي صحته، ففي الدعوى الاولى تكون هي المدعية (1) و الزوج هو المنكر، و في الثانية بالعكس، فإن أقامت البينة على فساد الأول المستلزم لصحة الثاني (2) حكم لها بزوجيتها للثاني دون الأول، و ان أقام الزوج الثاني بينة على فساد عقده يحكم بعدم زوجيتها له و ثبوتها للأول، و ان لم تكن بينة يتوجه الحلف الى الزوج الأول في الدعوى الاولى و الى الزوجة في الدعوة الثانية، فإن حلف الزوج الأول و نكلت الزوجة ثبتت زوجيتها للأول، و ان كان العكس- بأن حلفت هي دونه- حكم بزوجيتها للثاني، و ان حلفا معا فالمرجع هي القرعة.

و ان ادعى كل من الزوجين سبق عقده، فان قالت الزوجة لا أدري تكون الدعوى بين الزوجين، فإن أقام أحدهما بينة دون الأخر حكم له و كانت الزوجة له، و ان أقام كل منهما بينة تعارضت البينتان فيرجع الى القرعة فيحكم بزوجية من وقعت عليه، و ان لم تكن بينة يتوجه الحلف إليهما، فإن حلف أحدهما حكم له، و ان حلفا أو نكلا يرجع الى القرعة، و ان صدقت المرأة أحدهما كان أحد طرفي الدعوى من لم تصدقه الزوجة و الطرف الأخر الزوج الأخر مع الزوجة، فمع إقامة البينة من أحد الطرفين أو من كليهما الحكم كما مر. و أما مع عدمها و انتهاء الأمر إلى الحلف، (1) ان كان مصب الدعوى صحة العقد و عدمها دون السبق و عدمه الا بناء على القول بكفاية لازم الدعوى إذا كان ذا أثر شرعي.

(2) على تقدير العلم بعدم المقارنة.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست