responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 90

[ (مسألة 10): يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس‌]

(مسألة 10): يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر أو المغرب، فتبيّن في الأثناء أنّه صلّاهما، لا يجوز له العدول إلى اللاحقة، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيّل أنّه صلّى الاولى‌، فتبيّن في الأثناء خلافه، فإنّه يعدل إلى الاولى‌ إن بقي محلّ العدول (39).

للحاضر و أقلّ من أربع ركعات للمسافر و قدّمها فقد أتاها بوجه صحيح، و بعد إتيانها رأى بقاء مقدار ركعة أو أزيد من الوقت وجب المبادرة إلى إتيان المغرب؛ لكون هذا المقدار وقتاً لها. و يجب نيّة الأداء و إن كان الأحوط استحباباً عدم نية القضاء و الأداء.

(39) مقتضى اشتراط الترتيب حال الالتفات و الذكر عدم صحّة العصر الواقع قبل الظهر عمداً، و لا صحّة العشاء الواقعة قبل المغرب كذلك. و لا يشترط الترتيب حال الغفلة و السهو؛ فمن صلّى العصر ثمّ التفت و تذكّر أنّه لم يصلّ الظهر يصلّي الظهر بعد العصر، و كذا في العشاءين، هذا إذا تذكّر بعد الفراغ عن العصر و العشاء أنّه لم يصلّ الظهر أو المغرب.

و أمّا إذا تذكّر في أثناء إحدى الصلاتين المترتّبتين أنّه لم يصلّ الأُخرى فهل يجوز له العدول ممّا في يده إلى الأُخرى أم لا؟ ففيه صورتان جاز له العدول في إحداهما دون الأُخرى‌.

و قبل ذكر الصورتين لا بدّ أن يعلم أنّ كلّ صلاة يمتاز عمّا سواها بالنية و قصد أمرها و إن كانت مشابهة لصلاة أُخرى، كالظهرين حيث إنّهما حقيقتان مختلفتان تمتاز إحداهما عن الأُخرى‌ بالنية و قصد أمرها. فمقتضى اختلافهما بالحقيقة عدم جواز العدول عن إحداهما إلى الأُخرى؛ لاستلزام العدول انقلاب حقيقة المعدول‌

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست