responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 91

عنه إلى حقيقة أُخرى. فما شرع فيه بنية الظهر و قصد أمره يتّصف بالظهرية في الواقع، و العدول عنه إلى العصر يستلزم انقلاب حقيقة الظهر إلى حقيقة العصر؛ فلا يجوز العدول إلّا فيما قام الدليل على جوازه تعبّداً.

و أمّا الصورتان: فإحداهما العدول من اللاحقة إلى السابقة، و الأُخرى العدول من السابقة إلى اللاحقة، و الأوّل يجوز دون الثاني؛ سواء فيه الظهران و العشاءان.

و الوجه في جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال‌

إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثمّ صلّ العصر، فإنّما هي أربع مكان أربع، و إن ذكرت أنّك لم تصلّ الاولى و أنت في صلاة العصر و قد صلّيت منها ركعتين فانوها الاولى ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين و قم فصلّ العصر.

إلى أن قال (عليه السّلام)

و إن كنت ذكرتها أي صلاة المغرب و قد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلّم ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة[1]

، فهذا الصحيح يدلّ صريحاً على جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة في الظهرين و العشاءين.

و صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر و هو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الاولى، قال‌

فليجعلها الأُولى التي فاتته و يستأنف العصر و قد قضى القوم صلاتهم‌[2]

، و هذا يدلّ على جواز العدول من العصر إلى الظهر، و غيرهما من روايات الباب.


[1] وسائل الشيعة 4: 290، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 4: 292، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 3.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست