اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 91
عنه إلى حقيقة
أُخرى. فما شرع فيه بنية الظهر و قصد أمره يتّصف بالظهرية في الواقع، و العدول عنه
إلى العصر يستلزم انقلاب حقيقة الظهر إلى حقيقة العصر؛ فلا يجوز العدول إلّا فيما
قام الدليل على جوازه تعبّداً.
و أمّا
الصورتان: فإحداهما العدول من اللاحقة إلى السابقة، و الأُخرى العدول من السابقة إلى
اللاحقة، و الأوّل يجوز دون الثاني؛ سواء فيه الظهران و العشاءان.
و الوجه في
جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في
حديث قال
إذا نسيت
الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثمّ
صلّ العصر، فإنّما هي أربع مكان أربع، و إن ذكرت أنّك لم تصلّ الاولى و أنت في
صلاة العصر و قد صلّيت منها ركعتين فانوها الاولى ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين و قم
فصلّ العصر.
إلى أن قال
(عليه السّلام)
و إن كنت
ذكرتها أي صلاة المغرب و قد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة
فانوها المغرب ثمّ سلّم ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة[1]
، فهذا
الصحيح يدلّ صريحاً على جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة في الظهرين و
العشاءين.
و صحيح
الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر و
هو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الاولى، قال
فليجعلها
الأُولى التي فاتته و يستأنف العصر و قد قضى القوم صلاتهم[2]
، و هذا
يدلّ على جواز العدول من العصر إلى الظهر، و غيرهما من روايات الباب.
[1] وسائل الشيعة 4: 290، كتاب الصلاة، أبواب
المواقيت، الباب 63، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 4: 292، كتاب الصلاة، أبواب
المواقيت، الباب 63، الحديث 3.
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 91