مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
اسم الکتاب :
مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة)
المؤلف :
بني فضل، الشيخ مرتضى
الجزء :
1
صفحة :
650
مدارك تحرير الوسيلة (كتاب الصلاة) (بنى فضل)
الجزء الأول
مقدمة التحقيق
5
منهجنا في تحقيق الكتاب
6
مقدمة المؤلف
7
فصل في مقدمات الصلاة
15
المقدمة الاولى: في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها
15
(مسألة 1): الصلاة واجبة و مندوبة
15
(مسألة 2): الأقوى ثبوت استحباب صلاة الغفيلة
38
(مسألة 3): يجوز إتيان النوافل الرواتب و غيرها جالسا
40
(مسألة 4): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع
41
(مسألة 5): لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة
50
(مسألة 6): وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب
53
(مسألة 7): المراد باختصاص الوقت: عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح
80
(مسألة 8): لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا، بطل ما قدمه
83
(مسألة 9): إن بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب و للمسافر ثلاث، قدم الظهر
87
(مسألة 10): يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس
90
(مسألة 11): لو كان مسافرا و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات
92
(مسألة 12): يجب على الأحوط على ذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أول وقتها
94
(مسألة 13): الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم يتضيق
98
(مسألة 14): لو تيقن بدخول الوقت فصلى
104
(مسألة 15): لو مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة و تحصيل مقدماتها
107
(مسألة 16): يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة
110
المقدمة الثانية: في القبلة
122
(مسألة 1): يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض
124
(مسألة 2): يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة
128
(مسألة 3): المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة
134
(مسألة 4): من صلى إلى جهة بطريق معتبر، ثم تبين خطؤه
136
المقدمة الثالثة: في الستر و الساتر
144
مسألة 1): يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها
144
(مسألة 2): لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أول الصلاة و هو لا يعلم
146
(مسألة 3): عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر
148
(مسألة 4): يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها
155
(مسألة 5): الأمة و الصبية كالحرة و البالغة
157
(مسألة 6): لا يجب التستر من جهة التحت
158
(مسألة 7): الستر عن النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر
161
(مسألة 8): يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور
165
الأول: الطهارة إلا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا
165
الثاني: الإباحة
167
(مسألة 9): لا فرق بين كون المغصوب عين المال أو منفعته أو متعلقا لحق الغير
172
(مسألة 10): أن صبغ الثوب بصبغ مغصوب
172
الثالث: أن يكون مذكى من مأكول اللحم
173
(مسألة 11): لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج
190
(مسألة 12): استثني مما لا يؤكل الخز
191
(مسألة 13): لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه
198
الرابع: أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة
201
(مسألة 14): لا بأس بشد الأسنان بالذهب
204
الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجال
206
(مسألة 15): الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير
217
(مسألة 16): قد عرفت أن المحرم لبس الحرير المحض
220
(مسألة 17): لبس لباس الشهرة
222
(مسألة 18): لو شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره
224
(مسألة 19): لا بأس بلبس الصبي الحرير
224
(مسألة 20): لو لم يجد المصلي ساترا
226
(مسألة 21): يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أول الوقت إن لم يكن عنده ساتر
231
المقدمة الرابعة: في المكان
233
(مسألة 1): كل مكان يجوز الصلاة فيه إلا المغصوب عينا أو منفعة
233
(مسألة 2): الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها
238
(مسألة 3): لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب
239
(مسألة 4): لو اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة
241
(مسألة 5): المدار في جواز التصرف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه
243
(مسألة 6): يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة
244
(مسألة 7): المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه، ما استقر عليه المصلي
245
(مسألة 8): الأقوى صحة صلاة كل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة
247
(مسألة 9): الظاهر جواز الصلاة مساويا لقبر المعصوم(عليه السلام)، بل و مقدما عليه
260
(مسألة 10): لا يعتبر الطهارة في مكان المصلي
266
(مسألة 11): يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه
282
(مسألة 12): إن كانت الأرض و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهد يتلطخ بدنه و ثيابه
284
(مسألة 13): إن لم يكن عنده ما يصح السجود عليه
285
(مسألة 14): لو فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة
287
(مسألة 15): يعتبر في المكان الذي يصلي فيه الفريضة أن يكون قارا
289
(مسألة 16): يستحب الصلاة في المساجد
293
(مسألة 17): يكره تعطيل المسجد
294
(مسألة 18): من المستحبات الأكيدة بناء المسجد
294
(مسألة 19): عن المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجدا
295
(مسألة 20): تكره الصلاة في الحمام حتى المسلخ منه
298
المقدمة الخامسة: في الأذان و الإقامة
300
(مسألة 1): لا إشكال في تأكد استحبابهما للصلوات الخمس
300
(مسألة 2): يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب
303
(مسألة 3): يسقط الأذان و الإقامة في مواضع
307
المقدمة السادسة ينبغي للمصلي إحضار قلبه في تمام الصلاة أقوالها و أفعالها
316
فصل في أفعال الصلاة
317
القول في النية
320
(مسألة 1): النية: عبارة عن قصد الفعل
320
(مسألة 2): يعتبر الإخلاص في النية
324
(مسألة 3): غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة؛ إن كانت مقصودة تبعا
328
(مسألة 4): لو رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير
329
(مسألة 5): يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو إجمالا
330
(مسألة 6): لا يجب قصد الأداء و القضاء
331
(مسألة 7): لا يجب نية القصر و الإتمام في موضع تعينهما
332
(مسألة 8): لا يجب قصد الوجوب و الندب
335
(مسألة 9): لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا
337
(مسألة 10): لو نوى في أثناء الصلاة قطعها
337
(مسألة 11): لو شك فيما بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا
341
(مسألة 12): يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع
344
(مسألة 13): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض
351
(مسألة 14): لو دخل في ركعتين من صلاة الليل
353
القول في تكبيرة الإحرام
354
(مسألة 1): الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء
361
(مسألة 2): يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الإحرام
364
(مسألة 3): يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام
367
(مسألة 4): يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين
368
(مسألة 5): إذا كبر ثم شك و هو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع
370
القول في القيام
372
(مسألة 1): القيام ركن في تكبيرة الإحرام
372
(مسألة 2): يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب
375
(مسألة 3): يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين
378
(مسألة 4): لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد
379
(مسألة 5): إن لم يقدر على القيام أصلا
381
(مسألة 6): لو تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائما
388
(مسألة 7): لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع
389
(مسألة 8): يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة
391
القول في القراءة و الذكر
392
(مسألة 1): يجب في الركعة الأولى و الثانية من الفرائض قراءة الفاتحة و سورة كاملة عقيبها
392
(مسألة 2): يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض
401
(مسألة 3): الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة
404
(مسألة 4): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
406
(مسألة 5): البسملة جزء من كل سورة
415
(مسألة 6): سورة الفيل و الإيلاف سورة واحدة
416
(مسألة 7): يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة
422
(مسألة 8): يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف
426
(مسألة 9): يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر
437
(مسألة 10): يستحب للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين
443
(مسألة 11): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه
447
(مسألة 12): يجب أن تكون القراءة صحيحة
450
(مسألة 13): المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها
452
(مسألة 14): الأحوط عدم التخلف عن إحدى القراءات السبع
455
(مسألة 15): يجوز قراءة مالك يوم الدين و ملك يوم الدين
461
(مسألة 16): من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف
462
(مسألة 17): يتخير فيما عدا الركعتين الأوليين من الفريضة بين الذكر و الفاتحة
463
(مسألة 18): لو قصد التسبيح مثلا فسبق لسانه إلى القراءة
470
(مسألة 19): لو قرأ الفاتحة بتخيل أنه في الأوليين فتبين كونه في الأخيرتين يجتزي بها
471
(مسألة 20): الأحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات
472
(مسألة 21): يستحب قراءة عم يتساءلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة و أشباهها في صلاة الصبح
472
(مسألة 22): قد عرفت أنه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار
474
(مسألة 23): لو شك في صحة قراءة آية أو كلمة
475
القول في الركوع
476
(مسألة 1): يجب في كل ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد
476
(مسألة 2): من لم يتمكن من الانحناء المزبور اعتمد
481
(مسألة 3): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع
486
(مسألة 4): من كان كالراكع خلقة أو لعارض
487
(مسألة 5): لو نسي الركوع فهوى إلى السجود
490
(مسألة 6): لو انحنى بقصد الركوع
491
(مسألة 7): يجب الذكر في الركوع
493
(مسألة 8): يجب الطمأنينة حال الذكر الواجب
496
(مسألة 9): يستحب التكبير للركوع و هو قائم منتصب
503
القول في السجود
510
مسائل
510
(مسألة 1): يجب في كل ركعة سجدتان، و هما معا ركن
510
(مسألة 2): الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة
523
(مسألة 3): المراد بالموقف
533
(مسألة 4): لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر
536
(مسألة 5): لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود
538
(مسألة 6): من كان بجبهته علة كالدمل
541
(مسألة 7): لو ارتفعت جبهته من الأرض قهرا و عادت إليها قهرا
544
(مسألة 8): من عجز عن السجود
545
(مسألة 9): يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع
547
(مسألة 10): تختص المرأة في الصلاة بآداب
557
القول في سجدتي التلاوة و الشكر
559
(مسألة 1): يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع
559
(مسألة 2): يتكرر السجود بتكرر السبب مع التعاقب و تخلل السجود
565
(مسألة 3): إن قرأها أو استمعها في حال السجود
567
(مسألة 4): الظاهر أنه يعتبر في وجوبها على المستمع، كون المسموع صادرا بعنوان التلاوة
567
(مسألة 5): يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات
568
(مسألة 6): يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه النية و إباحة المكان
568
(مسألة 7): ليس في هذا السجود تشهد و لا تسليم و لا تكبيرة افتتاح
573
(مسألة 8): السجود لله تعالى في نفسه من أعظم العبادات
576
القول في التشهد
579
(مسألة 1): يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة
579
(مسألة 2): يجب الجلوس مطمئنا حال التشهد بأي كيفية كان
601
القول في التسليم
607
(مسألة 1): التسليم واجب في الصلاة
607
(مسألة 2): يجب في التسليم بكل من الصيغتين العربية و الإعراب
628
القول في الترتيب
629
القول في الموالاة
631
(مسألة 1): يجب الموالاة في أفعال الصلاة
631
(مسألة 2): كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة بعضها مع بعض
632
القول في القنوت
634
(مسألة 1): يستحب القنوت في الفرائض اليومية
634
(مسألة 2): لا يعتبر في القنوت قول مخصوص
641
(مسألة 3): لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال
643
(مسألة 4): يجوز الدعاء في القنوت و في غيره بالملحون
644
القول في التعقيب
648
(مسألة 1): يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة و لو نافلة
648
(مسألة 2): يعتبر في التعقيب أن يكون متصلا بالفراغ من الصلاة
648
اسم الکتاب :
مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة)
المؤلف :
بني فضل، الشيخ مرتضى
الجزء :
1
صفحة :
650
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir