responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 89

و إن بقي للحاضر أربع ركعات أو أقلّ، و للمسافر ركعتان أو أقلّ، صلّى العصر (36)، و إن بقي للحاضر إلى‌ نصف الليل خمس ركعات أو أكثر، و للمسافر أربع ركعات أو أكثر، قدّم المغرب، و إن بقي للحاضر و المسافر إليه أقلّ ممّا ذكر قدّم العشاء (37)، و يجب المبادرة إلى‌ إتيان المغرب بعده إن بقي مقدار ركعة أو أزيد، و الظاهر كونه أداءً، و إن كان الأحوط عدم نية الأداء و القضاء (38).

مقدار ثلاث ركعات من الوقت قدّم ظهره.

(36) لاختصاص الوقت بالعصر، و لا يجوز إتيان الظهر فيه مع عدم إتيان العصر قبلها صحيحاً، و مع إتيان العصر قبل الظهر صحيحاً كما لو أتاها قبلها سهواً جاز له إتيان الظهر في الوقت المختصّ للعصر.

(37) و ذلك لعين ما ذكر في الظهرين للحاضر و المسافر، و لا يجوز للحاضر تقديم المغرب إذا بقي إلى نصف الليل بمقدار أربع ركعات، و إن أمكن له إتيان ركعة من العشاء في الوقت قبل انتصاف الليل بعد إتيان المغرب؛ و ذلك لاختصاص الوقت مقدار أربع ركعات إلى نصف الليل بالعشاء؛ فلا يجوز إتيان غيرها فيه. و كذلك المسافر.

(38) وجه وجوب المبادرة إلى إتيان المغرب بعد العشاء فيما بقي بمقدار ركعة أو أزيد، هو كون هذا المقدار من الوقت وقتاً للمغرب أيضاً بحسب الأدلّة. و اختصاص هذا الوقت للعشاء و وجوب الترتيب المقتضي لتقديم المغرب إنّما هو فيما لم يأت العشاء قبل المغرب صحيحاً، و بعبارة اخرى‌: اختصاص آخر الوقت بصاحبته إنّما هو فيما لم يأت صاحبته قبلًا بوجه صحيح لا مطلقاً. و إذا فرض وجوب تقديم العشاء فيما بقي إلى نصف الليل مقدار أقلّ من خمس ركعات‌

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست