اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 89
و إن بقي للحاضر
أربع ركعات أو أقلّ، و للمسافر ركعتان أو أقلّ، صلّى العصر (36)، و إن بقي للحاضر
إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر، و للمسافر أربع ركعات أو أكثر، قدّم المغرب، و
إن بقي للحاضر و المسافر إليه أقلّ ممّا ذكر قدّم العشاء (37)، و يجب المبادرة
إلى إتيان المغرب بعده إن بقي مقدار ركعة أو أزيد، و الظاهر كونه أداءً، و إن كان
الأحوط عدم نية الأداء و القضاء (38).
مقدار ثلاث
ركعات من الوقت قدّم ظهره.
(36)
لاختصاص الوقت بالعصر، و لا يجوز إتيان الظهر فيه مع عدم إتيان العصر قبلها
صحيحاً، و مع إتيان العصر قبل الظهر صحيحاً كما لو أتاها قبلها سهواً جاز له إتيان
الظهر في الوقت المختصّ للعصر.
(37) و ذلك
لعين ما ذكر في الظهرين للحاضر و المسافر، و لا يجوز للحاضر تقديم المغرب إذا بقي
إلى نصف الليل بمقدار أربع ركعات، و إن أمكن له إتيان ركعة من العشاء في الوقت قبل
انتصاف الليل بعد إتيان المغرب؛ و ذلك لاختصاص الوقت مقدار أربع ركعات إلى نصف
الليل بالعشاء؛ فلا يجوز إتيان غيرها فيه. و كذلك المسافر.
(38) وجه
وجوب المبادرة إلى إتيان المغرب بعد العشاء فيما بقي بمقدار ركعة أو أزيد، هو كون
هذا المقدار من الوقت وقتاً للمغرب أيضاً بحسب الأدلّة. و اختصاص هذا الوقت للعشاء
و وجوب الترتيب المقتضي لتقديم المغرب إنّما هو فيما لم يأت العشاء قبل المغرب
صحيحاً، و بعبارة اخرى: اختصاص آخر الوقت بصاحبته إنّما هو فيما لم يأت صاحبته
قبلًا بوجه صحيح لا مطلقاً. و إذا فرض وجوب تقديم العشاء فيما بقي إلى نصف الليل
مقدار أقلّ من خمس ركعات
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 89