responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 84

و إن تذكّر في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة، إلّا إذا لم يبقَ محلّ العدول، كما إذا قدّم العشاء و تذكّر بعد الدخول في ركوع الرابعة، و الأحوط حينئذٍ الإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب ثمّ العشاء، بل بطلان العشاء لا يخلو من قوّة (34).

أو بعد فراغك فانوها الاولى ثمّ صلّ العصر[1]

، حيث الأمر بنية الأُولى يدلّ على صحّة ما أتى به، و لكن صيرورته ظهراً بالنية معرض عنها عند الأصحاب. و لصحيح الحلبي قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الاولى حتّى صلّى العصر، قال‌

فليجعل صلاته التي صلّى الاولى ثمّ ليستأنف العصر.[2]

الحديث، و هذا الصحيح أيضاً يدلّ على صحّة ما أتى به بنية العصر.

ثمّ إنّه هل يحتسب ما أتى بنية العصر ظهراً كما هو صريح الصحيحين المزبورين أو أنّه يحتسب عصراً كما نواه و يأتي بالظهر بعده؟ فيه خلاف بين فقهائنا؛ المشهور أنّ ما أتى به بنية العصر يحتسب عصراً و لا وجه لاحتسابه ظهراً، و كذا لا وجه لنية العدول إلى الظهر بعد العمل غير الصحيحين المذكورين، و هما معرض عنهما؛ لفتوى المشهور على احتساب ما أتاه عصراً و إتيان الظهر بعده. و من قال بعدم حجّية الشهرة أفتى بوجوب العدول عمّا أتاه إلى الأُولى و إتيان العصر ثانياً بنية العصر، و تمسّك في فتواه إلى الصحيحين المزبورين.

(34) هنا مسألتان: الاولى: أن يتذكّر في أثناء الصلاة الثانية أنّه سهى‌ عن الاولى و لم يأتها مع‌


[1] وسائل الشيعة 4: 290، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 4: 292، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 4.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست