responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 85

بقاء محلّ العدول، كما إذا تذكّر قبل تسليم صلاة العصر أو قبل ركوع الركعة الرابعة في العشاء، فحينئذٍ يجب العدول إلى السابقة و إتمامها ظهراً أو مغرباً ثمّ إتيان العصر و العشاء. و يدلّ عليه صحيح زرارة المتقدّم قال‌

إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى‌.

إلى أن قال‌

و إن كنت ذكرتها أي المغرب و قد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلّم ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة[1]

، حيث إنّ هذا الصحيح معمول به بالنسبة إلى العدول إلى السابقة في الأثناء، من غير فرق بين الوقت المختصّ و المشترك عندنا، و إن كان معرضاً عنه بالنسبة إلى العدول بعد الفراغ.

و في بعض الروايات تفصيل بين الظهرين و العشاءين، و أنّه يجب العدول إلى الظهر فيما إذا تذكّر في أثناء العصر، و وجوب إتمام العشاء إذا تذكّر في أثنائها. و وجه التفصيل رواية الحسن بن زياد الصيقل قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل نسي الأُولى حتّى صلّى‌ ركعتين من العصر، قال‌

فليجعلها الاولى و ليستأنف العصر

، قلت: فإنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر، قال‌

فليتمّ صلاته ثمّ ليقض بعدُ المغرب‌

، قال: قلت له: جعلت فداك قلتَ حين نسي الظهر ثمّ ذكر و هو في العصر يجعلها الاولى‌ ثمّ يستأنف، و قلتَ لهذا يتمّ صلاته بعد المغرب، فقال‌

ليس هذا مثل هذا؛ إنّ العصر ليس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة[2].


[1] وسائل الشيعة 4: 290، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 4: 293، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 5.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست