اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 85
بقاء محلّ العدول،
كما إذا تذكّر قبل تسليم صلاة العصر أو قبل ركوع الركعة الرابعة في العشاء،
فحينئذٍ يجب العدول إلى السابقة و إتمامها ظهراً أو مغرباً ثمّ إتيان العصر و
العشاء. و يدلّ عليه صحيح زرارة المتقدّم قال
إذا نسيت
الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى.
إلى أن
قال
و إن كنت
ذكرتها أي المغرب و قد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها
المغرب ثمّ سلّم ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة[1]
، حيث إنّ
هذا الصحيح معمول به بالنسبة إلى العدول إلى السابقة في الأثناء، من غير فرق بين
الوقت المختصّ و المشترك عندنا، و إن كان معرضاً عنه بالنسبة إلى العدول بعد
الفراغ.
و في بعض
الروايات تفصيل بين الظهرين و العشاءين، و أنّه يجب العدول إلى الظهر فيما إذا
تذكّر في أثناء العصر، و وجوب إتمام العشاء إذا تذكّر في أثنائها. و وجه التفصيل
رواية الحسن بن زياد الصيقل قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل نسي
الأُولى حتّى صلّى ركعتين من العصر، قال
فليجعلها
الاولى و ليستأنف العصر
، قلت:
فإنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر، قال
فليتمّ
صلاته ثمّ ليقض بعدُ المغرب
، قال: قلت
له: جعلت فداك قلتَ حين نسي الظهر ثمّ ذكر و هو في العصر يجعلها الاولى ثمّ
يستأنف، و قلتَ لهذا يتمّ صلاته بعد المغرب، فقال
ليس هذا
مثل هذا؛ إنّ العصر ليس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة[2].
[1] وسائل الشيعة 4: 290، كتاب الصلاة، أبواب
المواقيت، الباب 63، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 4: 293، كتاب الصلاة، أبواب
المواقيت، الباب 63، الحديث 5.
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 85