اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 83
[ (مسألة 8): لو
قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً، بطل ما قدّمه]
(مسألة
8): لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً، بطل ما
قدّمه؛ سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك (32)، و لو قدّم سهواً و تذكّر بعد
الفراغ، صحّ ما قدّمه، و يأتي بالأُولى بعده (33)، الترتيب بين صاحبة
الوقت و الشريكة حال الالتفات و الذكر لا واقعاً. و قد ذكرنا أنّه يدخل وقت
الظهرين كليهما بالزوال، كدخول وقت العشاءين بغيبوبة الشمس.
فالأقوى:
صحّة العصر الواقع في الوقت المختصّ بالظهر عن غير عمد؛ لاقتضاء حديث «لا تعاد»
إيّاها مع فرض دخول وقت العصر كالظهر بالزوال، و إن كان الأحوط إعادة العصر بعد
إتيان الظهر فيما لم يقع جزء من صلاة عصره في الوقت المشترك.
(32) و ذلك
لوجوب مراعاة الترتيب بين الظهرين و العشاءين حال الذكر. و يدلّ عليه رواية القاسم
بن عروة عن عبيد بن زرارة المتقدّم، و رواية إسماعيل بن مهران قال: كتبتُ إلى
الرضا (عليه السّلام): ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و
العصر، و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة، إلّا أنّ هذه قبل هذه في السفر
و الحضر، و أنّ وقت المغرب إلى ربع الليل، فكتب