responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 83

[ (مسألة 8): لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً، بطل ما قدّمه‌]

(مسألة 8): لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً، بطل ما قدّمه؛ سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك (32)، و لو قدّم سهواً و تذكّر بعد الفراغ، صحّ ما قدّمه، و يأتي بالأُولى‌ بعده (33)، الترتيب بين صاحبة الوقت و الشريكة حال الالتفات و الذكر لا واقعاً. و قد ذكرنا أنّه يدخل وقت الظهرين كليهما بالزوال، كدخول وقت العشاءين بغيبوبة الشمس.

فالأقوى‌: صحّة العصر الواقع في الوقت المختصّ بالظهر عن غير عمد؛ لاقتضاء حديث «لا تعاد» إيّاها مع فرض دخول وقت العصر كالظهر بالزوال، و إن كان الأحوط إعادة العصر بعد إتيان الظهر فيما لم يقع جزء من صلاة عصره في الوقت المشترك.

(32) و ذلك لوجوب مراعاة الترتيب بين الظهرين و العشاءين حال الذكر. و يدلّ عليه رواية القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة المتقدّم، و رواية إسماعيل بن مهران قال: كتبتُ إلى الرضا (عليه السّلام): ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر، و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة، إلّا أنّ هذه قبل هذه في السفر و الحضر، و أنّ وقت المغرب إلى ربع الليل، فكتب‌

كذلك الوقت، غير أنّ وقت المغرب ضيق.[1]

الحديث، و الرواية و إن كانت ضعيفة بسهل بن زياد و لكن مضمونها ممّا قام به الإجماع القطعي.

(33) و ذلك أي صحّة ما قدّمه لحديث «لا تعاد»، و لقول أبي جعفر (عليه السّلام) في صحيح زرارة

إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة


[1] وسائل الشيعة 4: 130، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 4، الحديث 20.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست