responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 503

[ (مسألة 9): يستحبّ التكبير للركوع و هو قائم منتصب‌]

(مسألة 9): يستحبّ التكبير للركوع و هو قائم منتصب، و الأحوط عدم تركه. و يستحبّ رفع اليدين حال التكبير، و وضع الكفّين مُفرّجات الأصابع على الرُّكبتين حال الركوع، و الأحوط عدم تركه مع الإمكان. و كذا يستحبّ ردّ الرُّكبتين إلى الخلف و تسوية الظهر و مدّ العنق و التجنيح بالمِرفَقين، مختلفة؛ ففي «المعتبر»: هو مذهب علمائنا، و في «المنتهي»: ذهب إليه علماؤنا، و في «الخلاف» و «الوسيلة» و «الغنية» و «التذكرة» و «الذكرى» و «جامع المقاصد» و «المدارك» و «المفاتيح» و «كشف اللثام» عبّروا بلفظ الإجماع.

و لا يعتنى بما حكي عن العلّامة في «نهاية الإحكام» من أنّه لو ترك الاعتدال في الركوع و السجود في صلاة النفل لم تبطل؛ لأنّه ليس ركناً في الفرض، فكذا في النفل؛ لندرته و مخالفته للإجماع المدّعى في كلام نفسه في «التذكرة» و «المنتهي».

و يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع النصوص المستفيضة:

منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه‌[1].

و في رواية أُخرى عنه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

و إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك‌[2].

و صحيح حمّاد: «ثمّ استوى قائماً»[3]، و ضعف سند بعض الروايات منجبر بالإجماع.


[1] وسائل الشيعة 6: 321، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 16، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 5: 465، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب 1، الحديث 9.

[3] وسائل الشيعة 5: 459، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب 1، الحديث 1.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست