responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 502

المسألة الثالثة: لو لم يتمكّن من الطمأنينة لعذر من مرض أو غيره سقطت عنه، كما لو كان العذر في أصل الركوع؛ و ذلك لامتناع التكليف بالمحال، فيركع بلا طمأنينة؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسور. و لا ينتقل من الركوع قائماً بدون الطمأنينة إلى الركوع جالساً حتّى مع المشقّة التي لا تتحمّل إذ لا دليل على البدلية، بل تسقط الطمأنينة.

و يجب ذكر الركوع بتمامه في حدّ الركوع مع القدرة؛ حتّى أنّه يجب عليه زيادة الهويّ كي يبتدئ بالذكر في أوّل حدّ الراكع و ينتهي بانتهاء الهويّ؛ فلا يسقط وجوب الذكر في حدّ الركوع مع إمكانه بتعذّر الطمأنينة.

فلو أتى القادر بالذكر حال الركوع قبل الوصول إلى حدّ الركوع أو أتمّه حال الرفع لم يجتزي بالذكر قطعاً.

و عن «جامع المقاصد»: أنّه تبطل صلاته، خلافاً للشهيد فقد حكي عنه في «الذكرى»: أنّه لو تعذّرت الطمأنينة أجزء زيادة الهويّ و يبتدئ بالذكر عند الانتهاء إلى حدّ الراكع و ينتهي بانتهاء الهويّ. و هل يجب هذا الهويّ لتحصيل الذكر في حدّ الراكع؟ الأقرب لا؛ للأصل، فحينئذٍ يتمّ الذكر رافعاً رأسه‌[1].

و فيه: أنّ ما دلّ على وجوب الذكر أوجبه في الركوع لا حال الرفع، و سقوط شرطية الطمأنينة للعذر لا يقتضي ارتفاع شرطية كون الذكر بتمامه في حال الركوع؛ فهو واجب زائداً على وجوب الطمأنينة حال الذكر، و ميسور له فلا يسقط بالمعسور.

المسألة الرابعة: يجب رفع الرأس من الركوع بعد إتمام الذكر في حال الركوع. و الدليل على وجوبه هو الإجماع المعبّر عنه في كلمات فقهائنا بعبارات‌


[1] ذكرى الشيعة 3: 367.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست