responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 504

و أن تضع المرأة يديها على‌ فخذيها فوق الركبتين، و اختيار التسبيحة الكبرى، و تكرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد، و رفع اليدين للانتصاب من الركوع، و أن يقول بعد الانتصاب: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ»، و أن يكبّر للسجود و يرفع يديه له. و يكره أن يطأطئ رأسه حال الركوع، و أن يضمّ يديه إلى‌ جنبيه، و أن يُدخل يديه بين ركبتيه (9).

(9) المستحبّات و المكروهات المذكورة في هذه المسألة كلّها مشهورة عند فقهائنا، و أكثرها مجمع عليها. و قد ورد استحباب التكبير للركوع و هو قائم منتصب في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌

إذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب: اللَّه أكبر، ثمّ اركع‌[1].

و صحيحه الآخر عنه (عليه السّلام) قال‌

إذا أردت أن تركع و تسجد فارفع يديك و كبّر ثمّ اركع و اسجد[2]

، و هذا الصحيح يدلّ أيضاً على استحباب رفع اليدين حال التكبير للركوع.

و الأحوط عدم ترك التكبير للركوع؛ و ذلك لفتوى جماعة على وجوبه كابن أبي عقيل و سلّار الديلمي، و نسب إلى السيّد المرتضى القول بالوجوب و دعوى الإجماع عليه. و استدلّوا بظاهر الأمر الوارد به في النصوص.

و يرد عليهم: أنّ الأمر محمول على الاستحباب بقرينة الشهرة العظيمة على الاستحباب.

و استدلّ على استحبابه برواية أبي بصير قال: سألته عن أدنى ما يجزي في‌


[1] وسائل الشيعة 6: 295، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 1، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 6: 296، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 2، الحديث 1.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست