responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 474

[ (مسألة 22): قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار]

(مسألة 22): قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار، فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض، يجب تركهما حال الحركة، لكن لا يضرّ مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين و إن كان الترك أولى‌. و لو تحرّك حال القراءة قهراً فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة (27).

و لكن الأصحاب لم يفتوا بوجوب قراءتهما فيها؛ فيحمل الأخبار الآمرة بقراءتهما فيها على تأكّد الاستحباب، هذا. مضافاً إلى أنّ جملة من الأخبار قد صرّح فيها بجواز قراءة غيرهما فيها، كما في صحيح علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السّلام) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّداً، قال‌

لا بأس بذلك‌[1]

، و غيره من روايات الباب.

(27) قد عرفت في شرح المسألة الثامنة من مسائل «القول في القيام»: أنّ الدليل العمدة على اعتبار الاستقرار في جميع حالات الصلاة هو الإجماع؛ فيجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار.

فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء من مكانه الذي استقرّ فيه لغرض من الأغراض المجوّزة للانتقال من حال إلى أُخرى يجب تركهما حال الحركة و فعلهما مستقرّاً بعد الحركة. و يدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال في الرجل يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم قال‌

يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم إلى الموضع الذي يريد ثمّ يقرأ[2].

و أمّا تحريك اليد أو أصابع الرجلين فلا ينافي الاستقرار و لا يضرّان بالقراءة.


[1] وسائل الشيعة 6: 157، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 71، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 6: 98، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 34، الحديث 1.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست