responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 475

[ (مسألة 23): لو شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة]

(مسألة 23): لو شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة، يجب إعادتها إذا لم يتجاوز، و يجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، و لو شكّ ثانياً أو ثالثاً لا بأس بالتكرار ما لم يكن عن وسوسة، و إلّا فلا يعتني بشكّه (28).

و لو تحرّك حال القراءة قهراً و بغير اختيار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة و إن كان الأقوى الاجتزاء به.

(28) وجه وجوب إعادة الآية أو الكلمة المشكوكة في صحّة قراءتهما هو استصحاب شغل الذمّة بالواجب؛ أي القراءة الصحيحة. هذا مع عدم تجاوز محلّهما و عدم الدخول فيما بعدهما، كما لو شكّ في صحّة قراءة مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ‌ قبل أن يشرع في قراءة إِيَّاكَ نَعْبُدُ، هذا بناءً على عدم جريان قاعدة الفراغ في أجزاء العمل. و ذهب بعض فقهائنا إلى جريانه فيها؛ ففي «المستمسك»: نعم لو بني على جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء كما هو الظاهر لعموم دليلها اقتضت البناء على الصحّة و لو لم يتجاوز[1]، انتهى.

و لو شكّ في صحّتهما بعد تجاوز محلّهما و الدخول في غيرهما لا يعتني بشكّه، بل يبني على الصحّة؛ لقاعدة التجاوز. نعم يجوز الإعادة احتياطاً مع تجاوز محلّهما. و الاحتياط مطلوب على كلّ حال.

و لو شكّ ثانياً أو ثالثاً أي شكّ في صحّة ما أتاه ثانياً أو ثالثاً يجب إعادته مع عدم تجاوز محلّه ما لم يكن عن وسوسة، و إلّا فلا يعتني بشكّه.

و لا يخفى ما في عبارة المصنّف: «لا بأس بالتكرار» حيث إنّه يوهم جواز ترك التكرار.


[1] مستمسك العروة الوثقى 6: 291.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست