اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 475
[ (مسألة 23): لو
شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة]
(مسألة
23): لو شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة، يجب إعادتها إذا لم يتجاوز، و
يجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، و لو شكّ ثانياً أو ثالثاً لا بأس بالتكرار ما لم
يكن عن وسوسة، و إلّا فلا يعتني بشكّه (28).
و لو تحرّك
حال القراءة قهراً و بغير اختيار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة و إن كان
الأقوى الاجتزاء به.
(28) وجه
وجوب إعادة الآية أو الكلمة المشكوكة في صحّة قراءتهما هو استصحاب شغل الذمّة
بالواجب؛ أي القراءة الصحيحة. هذا مع عدم تجاوز محلّهما و عدم الدخول فيما بعدهما،
كما لو شكّ في صحّة قراءة مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قبل أن
يشرع في قراءة إِيَّاكَ نَعْبُدُ، هذا بناءً على عدم جريان قاعدة الفراغ في
أجزاء العمل. و ذهب بعض فقهائنا إلى جريانه فيها؛ ففي «المستمسك»: نعم لو بني على
جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء كما هو الظاهر لعموم دليلها اقتضت البناء على
الصحّة و لو لم يتجاوز[1]، انتهى.
و لو شكّ
في صحّتهما بعد تجاوز محلّهما و الدخول في غيرهما لا يعتني بشكّه، بل يبني على
الصحّة؛ لقاعدة التجاوز. نعم يجوز الإعادة احتياطاً مع تجاوز محلّهما. و الاحتياط
مطلوب على كلّ حال.
و لو شكّ
ثانياً أو ثالثاً أي شكّ في صحّة ما أتاه ثانياً أو ثالثاً يجب إعادته مع عدم تجاوز
محلّه ما لم يكن عن وسوسة، و إلّا فلا يعتني بشكّه.
و لا يخفى
ما في عبارة المصنّف: «لا بأس بالتكرار» حيث إنّه يوهم جواز ترك التكرار.