responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 473

و لم يعرف من أحدٍ من علمائنا المعروفين من القدماء و المتأخّرين القول بوجوب قراءة سورة خاصّة في صلاة من الصلوات، و نسب في «الشرائع» القول بوجوب قراءة سورة الجمعة و المنافقين في الظهرين يوم الجمعة إلى بعض، و لكنّه لم يعرف القائل به. و ليس لذلك القول دليل إلّا الأمر بقراءتهما فيهما، كما في صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن القراءة في الجمعة إذا صلّيتُ وحدي أربعاً أجهر بالقراءة؟ فقال‌

نعم‌

، و قال‌

اقرأ سورة الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة[1].

أو الأمر بالإعادة على من صلّى الجمعة بغير سورة الجمعة و المنافقين، كما في صحيح عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)

من صلّى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر[2].

أو الأمر بالإتمام ثمّ الاستئناف، كما في صحيح صباح بن صبيح الحذّاء قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بقل هو اللَّه أحد، قال‌

يتمّ ركعتين ثمّ يستأنف‌[3].

أو نفي صلاة من صلّى بغيرهما، كما في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌

إنّ اللَّه أكرم بالجمعة المؤمنين، فسنّها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بشارة لهم، و المنافقين توبيخاً للمنافقين، و لا ينبغي تركهما؛ فمن تركهما متعمّداً فلا صلاة له‌[4].


[1] وسائل الشيعة 6: 160، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 73، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 6: 159، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 72، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 6: 159، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 72، الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة 6: 154، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 70، الحديث 3.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست