اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 437
[ (مسألة 9): يجب
الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر]
(مسألة
9): يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر، و يجب على
الرجال الجهر بها في الصبح و أُوليي المغرب و العشاء، فمن عكس عامداً بطلت صلاته.
و يُعذر الناسي، بل مطلق غير العامد و الجاهل بالحكم من أصله غير المتنبّه للسؤال،
بل لا يعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء. أمّا العالم به
في الجملة الذي جهل محلّه أو نساه، و الجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه،
فالأحوط لهما الاستئناف؛ و إن كان الأقوى الصحّة مع حصول نية القربة منهما (12).
و فيه
أوّلًا: أنّ إرادة قراءة سورة الجمعة أوّلًا ثمّ قراءة قل هو اللَّه أحد لا يختصّ
بحال النسيان، بل يعمّ صورة الالتفات و العمد أيضاً، بحيث كان باقياً على إرادته و
حين الشروع في القراءة انصرف عمّا أراد أوّلًا و قرأ غيره.
و ثانياً:
أنّه على فرض تسليم اختصاصها صورة النسيان نقول: إنّ القيد في تلك الروايات وارد
مورد الغالب و العادة، و لا مدخلية له في سببية الحكم و انحصاره فيه. مع أنّ رواية
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) المتقدّمة[1]
مطلقة تعمّ حالتي النسيان و العمد.
(12) وجوب
الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر و وجوب الجهر بها على الرجال في الصبح
و أُوليي المغرب و العشاء مشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، و لم
يوجد فيه خلاف إلّا من ابن الجنيد و السيّد المرتضى في «المصباح» فقالا بعدم
الوجوب، بل باستحباب الجهر و الإخفات في مواردهما. و مال إليه صاحب «المدارك»، و
نفى عنه البعد السبزواري في «الكفاية»،
[1] وسائل الشيعة 6: 153، كتاب الصلاة، أبواب
القراءة في الصلاة، الباب 69، الحديث 4.
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 437