responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 437

[ (مسألة 9): يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر]

(مسألة 9): يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر، و يجب على الرجال الجهر بها في الصبح و أُوليي المغرب و العشاء، فمن عكس عامداً بطلت صلاته. و يُعذر الناسي، بل مطلق غير العامد و الجاهل بالحكم من أصله غير المتنبّه للسؤال، بل لا يعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء. أمّا العالم به في الجملة الذي جهل محلّه أو نساه، و الجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه، فالأحوط لهما الاستئناف؛ و إن كان الأقوى الصحّة مع حصول نية القربة منهما (12).

و فيه أوّلًا: أنّ إرادة قراءة سورة الجمعة أوّلًا ثمّ قراءة قل هو اللَّه أحد لا يختصّ بحال النسيان، بل يعمّ صورة الالتفات و العمد أيضاً، بحيث كان باقياً على إرادته و حين الشروع في القراءة انصرف عمّا أراد أوّلًا و قرأ غيره.

و ثانياً: أنّه على فرض تسليم اختصاصها صورة النسيان نقول: إنّ القيد في تلك الروايات وارد مورد الغالب و العادة، و لا مدخلية له في سببية الحكم و انحصاره فيه. مع أنّ رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) المتقدّمة[1] مطلقة تعمّ حالتي النسيان و العمد.

(12) وجوب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر و وجوب الجهر بها على الرجال في الصبح و أُوليي المغرب و العشاء مشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، و لم يوجد فيه خلاف إلّا من ابن الجنيد و السيّد المرتضى في «المصباح» فقالا بعدم الوجوب، بل باستحباب الجهر و الإخفات في مواردهما. و مال إليه صاحب «المدارك»، و نفى عنه البعد السبزواري في «الكفاية»،


[1] وسائل الشيعة 6: 153، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 69، الحديث 4.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست