اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 436
في صلاة الجمعة و
الظهر في يوم الجمعة أو لا؟ فيه وجهان؛ أوجههما الأوّل؛ لإطلاق النصوص الدالّة على
جواز العدول من سورة إلى أُخرى، و قد تقدّم ذكرها.
و وجه
الثاني: أنّه إذا كان العدول من سورة التوحيد و الجحد إلى غيرها غير جائز إلّا إلى
سورة الجمعة و المنافقين في خصوص صلاة الجمعة و الظهر في يوم الجمعة، فعدم الجواز
من سورة الجمعة و المنافقين إلى غيرهما في الصلاتين بطريق أولى، هذا. مضافاً إلى
خبر «دعائم الإسلام» المتقدّم الصريح في عدم جواز العدول منهما إلى غيرهما، و كذلك
سورة الجمعة و سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما.
و فيه أنّ
الأولوية غير ثابتة، و خبر «الدعائم» غير قابل الاعتماد؛ لكونه مرسلًا غير منجبر.
الخامس: المحكي عن
المحقّق و الشهيد الثانيين اختصاص جواز العدول من التوحيد و الجحد إلى سورة الجمعة
و المنافقين للناسي؛ أي من كان مريداً لقراءة سورة الجمعة و المنافقين في صلاة
الجمعة أو ظهر يوم الجمعة فنسيهما و قرأ سورة التوحيد و الجحد، أو كان غير ملتفت
إلى سورة الجمعة و المنافقين أصلًا، فقرأ التوحيد و الجحد غفلةً و توجّه في
الأثناء فعدل منهما إليهما.
و الوجه في
الاختصاص هو الاقتصار على مورد النصّ في مخالفة عموم الأخبار الناهية عن العدول من
سورة التوحيد و الجحد، و مورد النصّ هو الناسي كما في صحيحي ابن مسلم و الحلبي و
موثّق عبيد بن زرارة المتقدّمات[1]، حيث إنّ
قوله: «يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو اللَّه أحد» قيدٌ في
الكلام ظاهرٌ في حال النسيان.
[1] وسائل الشيعة 6: 152، كتاب الصلاة، أبواب
القراءة في الصلاة، الباب 69، الحديث 1 3.
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 436