responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 344

[ (مسألة 12): يجوز العدول من صلاة إلى‌ أُخرى في مواضع‌]

(مسألة 12): يجوز العدول من صلاة إلى‌ أُخرى في مواضع:

منها: في الصلاتين المرتّبتين كالظهرين و العشاءين إذا دخل في الثانية قبل الاولى‌ سهواً أو نسياناً، فإنّه يجب أن يعدل إليها إن تذكّر في الأثناء و لم يتجاوز محلّ العدول. بخلاف ما إذا تذكّر بعد الفراغ، أو بعد تجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء، فتذكّر ترك المغرب، فلا عدول، بل يصحّ اللاحقة، فيأتي بعدها بالسابقة في الفرض الأوّل أي التذكّر بعد الفراغ بل في الفرض الثاني أيضاً لا يخلو من قوّة؛ و إن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب و العشاء مترتّباً (18).

و من بياننا هذا يظهر دفع ما استشكل في «المستمسك» و بعض حواشي «العروة» بأنّ صدق عنوان الشكّ بعد التجاوز يتوقّف على أن يكون للمشكوك فيه محلّ موظّف له بحيث يكون تركه فيه تركاً لما ينبغي أن يفعل، و ذلك غير حاصل مع الشكّ في النية[1]، انتهى.

(18) مقتضى الأصل عدم جواز العدول من صلاة إلى أُخرى، و أنّ الصلاة على ما نويت لا تنقلب إلى غيرها بالنية، و الأمر المتعلّق بإحداهما غير الأمر المتعلّق بالأُخرى‌، و لا بدّ في كلّ منهما من قصد امتثال أمره، و لا يسقط بإتيان إحداهما مع قصد أمرها امتثال أمر الأُخرى.

و كذا في أبعاض الصلاة؛ فالبعض المنوي من صلاة المأتي به لا يكفي في سقوط الأمر الضمني القائم بالبعض المماثل من صلاة أُخرى.

نعم يجوز العدول في موارد خاصّة بدليل خاصّ: منها الصلاتان المرتّبتان،


[1] مستمسك العروة الوثقى 6: 43.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست