responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 343

و إن لم يدرِ إتيان الظهر فلا يبعد جواز عدم الاعتناء بشكّه، لكن الأحوط قضاؤه أيضاً (15). و لو علم بإتيان الظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها و يستأنف العصر (16). نعم لو رأى نفسه في صلاة العصر، و شكّ في أنّه من أوّل الأمر نواها أو نوى الظهر، بنى‌ على‌ أنّه من أوّل الأمر نواها (17).

المفروض أنّه شرع في الصلاة في الوقت المختصّ بالعصر مع تحقّق النية مقارناً للجزء الأوّل منها، و من المحتمل أنّه نواها عصراً و أنّ بعض الركعة تتمّة العصر واقعاً و يكون رفع اليد عنه محرّماً.

(15) مفروض المسألة: أن يدخل في الصلاة في الوقت المختصّ بالعصر و شكّ في أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً مع الشكّ في إتيان الظهر. لا يبعد أن يقال بجواز عدم الاعتناء بشكّه و البناء على كون ما بيده عصراً، و لا يلزمه قضاء الظهر؛ لقاعدة الشكّ بعد الوقت، و الأحوط استحباباً قضاء الظهر، و يأتي البحث فيه في مسائل «القول في الشكّ في الصلاة».

(16) إذا شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً و علم بإتيان الظهر قبل ذلك لا يجوز له نية العصر حين الشكّ في الأثناء؛ لما تقدّم من اشتراط مقارنة النية لأوّل جزء من العمل، بل يرفع اليد عنها و يستأنف؛ سواء كان في الوقت المختصّ بالعصر أو في الوقت المشترك.

(17) يعني أنّه لا يشكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر؛ لعلمه بإتيان الظهر و أنّ ما بيده عصرٌ قطعاً، إلّا أنّه يشكّ في أنّه نوى العصر حين الشروع في الصلاة أو نوى الظهر؛ فيرجع شكّه في الحقيقة إلى الشكّ في صحّة الجزء الأوّل من الصلاة من جهة الشكّ في مقارنة نية العصر بذلك الجزء؛ فيجري قاعدة التجاوز.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست