responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 345

كالظهرين و العشاءين إذا دخل في الثانية قبل الاولى سهواً أو نسياناً؛ فإنّه يجب أن يعدل إليها إن تذكّر في الأثناء.

و يدلّ على وجوب العدول من العصر إلى الظهر صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)

و إن ذكرت أنّك لم تصلّ الاولى و أنت في صلاة العصر و قد صلّيت منها ركعتين فانوها الاولى ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين و قم فصلّ العصر[1].

و صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر و هو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الاولى، قال‌

فليجعلها الأُولى التي فاتته و يستأنف العصر، و قد قضى القوم صلاتهم‌[2].

و معتبرة الحسن بن زياد الصيقل قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل نسي الأُولى حتّى صلّى ركعتين من العصر، قال‌

فليجعلها الاولى و ليستأنف العصر.[3]

الحديث، و الحسن بن زياد الصيقل و إن كان مجهول الحال لكن رواياته عن المعصوم أو عن الموثوق به معتبرة؛ لنقل أصحاب الإجماع عنه، كيونس بن عبد الرحمن و أبان بن عثمان و حمّاد بن عثمان.

و يدلّ على العدول من العشاء إلى المغرب صحيح زرارة المتقدّم‌

و إن كنت ذكرتها و قد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلّم ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة.

و ذيل صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أُخرى، فقال‌

إذا نسي الصلاة أو نام عنها


[1] وسائل الشيعة 4: 290، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 4: 292، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 4: 293، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 5.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست