اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 342
و كذا لو شكّ في
إتيان الظهر على الأقوى (13). و أمّا في الوقت المختصّ به، فإن علم أنّه لم يأتِ
بالعصر، رفع اليد عنها و استأنف العصر إن أدرك ركعة من الوقت، و قضى الظهر بعده. و
إن لم يُدرك رفع اليد عنها و قضى الصلاتين. و الأحوط الذي لا يُترك إتمامها عصراً
مع إدراك بعض الركعة ثمّ قضاؤهما (14).
يتعيّن
للظهرية طبعاً، و إن كان في الواقع عصراً مع فرض العلم بعدم إتيان الظهر قبلًا وجب
العدول إليه. و دعوى اختصاص ذلك في المعلوم أنّه العصر لا المشكوك فيه يدفعها وضوح
أولوية المقام منه.
فرع: لو فرغ عن
الرباعية و شكّ في أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً بنى على الصحّة؛ إذ الواقع إمّا ظهر
أو عصر، و كلّ منهما صحيح؛ فيبرأ حينئذٍ قطعاً برباعية مردّدة بين الظهر و العصر.
(13) و ذلك
لاستصحاب عدم إتيان الظهر فينوي ما بيده ظهراً، كمن شرع في العصر و شكّ في أثنائه
في إتيان الظهر فإنّه يجب عليه العدول إليه ثمّ استئناف العصر.
(14) إذا
شرع في الصلاة الرباعية في الوقت المختصّ بالعصر و شكّ في أنّه عيّنها ظهراً أو
عصراً وجب قطعها و رفع اليد عنها، و لا تصلح لنية الظهر في الأثناء لاختصاص الوقت
بالعصر، و لا لنية العصر لاشتراط مقارنة النية لأوّل جزء من العمل؛ فالواجب رفع
اليد عمّا بيده و استئناف العصر مع إدراك ركعة منه في الوقت و قضاء الظهر بعده. و
مع عدم إدراك ركعة يرفع اليد عنه و يقضي الصلاتين، و الأحوط وجوباً إتمام ما بيده
مع إدراك بعض الركعة في الوقت المختصّ بالعصر؛ و ذلك لأنّ
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 342