responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 342

و كذا لو شكّ في إتيان الظهر على الأقوى‌ (13). و أمّا في الوقت المختصّ به، فإن علم أنّه لم يأتِ بالعصر، رفع اليد عنها و استأنف العصر إن أدرك ركعة من الوقت، و قضى الظهر بعده. و إن لم يُدرك رفع اليد عنها و قضى الصلاتين. و الأحوط الذي لا يُترك إتمامها عصراً مع إدراك بعض الركعة ثمّ قضاؤهما (14).

يتعيّن للظهرية طبعاً، و إن كان في الواقع عصراً مع فرض العلم بعدم إتيان الظهر قبلًا وجب العدول إليه. و دعوى اختصاص ذلك في المعلوم أنّه العصر لا المشكوك فيه يدفعها وضوح أولوية المقام منه.

فرع: لو فرغ عن الرباعية و شكّ في أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً بنى على الصحّة؛ إذ الواقع إمّا ظهر أو عصر، و كلّ منهما صحيح؛ فيبرأ حينئذٍ قطعاً برباعية مردّدة بين الظهر و العصر.

(13) و ذلك لاستصحاب عدم إتيان الظهر فينوي ما بيده ظهراً، كمن شرع في العصر و شكّ في أثنائه في إتيان الظهر فإنّه يجب عليه العدول إليه ثمّ استئناف العصر.

(14) إذا شرع في الصلاة الرباعية في الوقت المختصّ بالعصر و شكّ في أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً وجب قطعها و رفع اليد عنها، و لا تصلح لنية الظهر في الأثناء لاختصاص الوقت بالعصر، و لا لنية العصر لاشتراط مقارنة النية لأوّل جزء من العمل؛ فالواجب رفع اليد عمّا بيده و استئناف العصر مع إدراك ركعة منه في الوقت و قضاء الظهر بعده. و مع عدم إدراك ركعة يرفع اليد عنه و يقضي الصلاتين، و الأحوط وجوباً إتمام ما بيده مع إدراك بعض الركعة في الوقت المختصّ بالعصر؛ و ذلك لأنّ‌

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست