responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 341

[ (مسألة 11): لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً]

(مسألة 11): لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصرا، و يدري أنّه لم يأتِ بالظهر، ينويها ظهراً في غير الوقت المختصّ بالعصر (12)،

و لا عمل إلّا بنية.

و فيه: منع كون الظاهر منه ما ذكر، بل الظاهر منه تحقّق أجزاء العمل كلّها بنية القربة، و المفروض تحقّقها.

الرابعة: إذا دخل في الصلاة و نوى في أثنائها قطعها أو الإتيان بالقاطع، و لم يفعل ما نواه بل أتمّها أو أتى بعض الأجزاء في تلك الحال من غير التفات إلى منافاة ما ذكر للصلاة، فالأقوى عدم البطلان؛ و ذلك لأنّه مع عدم الالتفات إلى المانعية و القاطعية لم ينو عدم الصلاة. قال في «كشف اللثام»: إذا قصد أن يفعل المنافي للصلاة فإن كان متذكّراً للمنافاة لم ينفكّ عن قصد الخروج، و إن لم يكن متذكّراً لها لم تبطل إلّا معه على إشكال‌[1]، انتهى.

و قد عرفت من «المبسوط» عدم البطلان مع العزم على ما ينافي الصلاة مع عدم فعله، هذا مع الالتفات إلى المنافاة فكيف مع عدم الالتفات؟! فلا يبطل. و الأحوط في جميع التقادير الإتمام ثمّ الإعادة؛ لفتوى جماعة بقادحية مجرّد نية الخروج و إتيان القاطع في صحّة الصلاة.

(12) سيأتي حكم الشك فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً في الوقت المختصّ بالعصر مع العلم بعدم إتيان الظهر و أنّه يرفع اليد عنه و استأنف العصر إن أدرك ركعة من الوقت.

و أمّا وجه نية ما في يده ظهراً في فرض المسألة: فهو أنّ المفروض عدم إتيان الظهر قطعاً، و حينئذٍ فإن كان ما بيده ظهراً واقعاً مع الغفلة عنه ثمّ شكّ في كونه ظهراً


[1] كشف اللثام 3: 410.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست