اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 341
[ (مسألة 11): لو
شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً]
(مسألة
11): لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصرا، و يدري أنّه لم يأتِ
بالظهر، ينويها ظهراً في غير الوقت المختصّ بالعصر (12)،
و لا عمل
إلّا بنية.
و فيه: منع
كون الظاهر منه ما ذكر، بل الظاهر منه تحقّق أجزاء العمل كلّها بنية القربة، و
المفروض تحقّقها.
الرابعة: إذا دخل
في الصلاة و نوى في أثنائها قطعها أو الإتيان بالقاطع، و لم يفعل ما نواه بل
أتمّها أو أتى بعض الأجزاء في تلك الحال من غير التفات إلى منافاة ما ذكر للصلاة،
فالأقوى عدم البطلان؛ و ذلك لأنّه مع عدم الالتفات إلى المانعية و القاطعية لم ينو
عدم الصلاة. قال في «كشف اللثام»: إذا قصد أن يفعل المنافي للصلاة فإن كان
متذكّراً للمنافاة لم ينفكّ عن قصد الخروج، و إن لم يكن متذكّراً لها لم تبطل إلّا
معه على إشكال[1]، انتهى.
و قد عرفت
من «المبسوط» عدم البطلان مع العزم على ما ينافي الصلاة مع عدم فعله، هذا مع
الالتفات إلى المنافاة فكيف مع عدم الالتفات؟! فلا يبطل. و الأحوط في جميع
التقادير الإتمام ثمّ الإعادة؛ لفتوى جماعة بقادحية مجرّد نية الخروج و إتيان
القاطع في صحّة الصلاة.
(12) سيأتي
حكم الشك فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً في الوقت المختصّ بالعصر مع العلم
بعدم إتيان الظهر و أنّه يرفع اليد عنه و استأنف العصر إن أدرك ركعة من الوقت.
و أمّا وجه
نية ما في يده ظهراً في فرض المسألة: فهو أنّ المفروض عدم إتيان الظهر قطعاً، و
حينئذٍ فإن كان ما بيده ظهراً واقعاً مع الغفلة عنه ثمّ شكّ في كونه ظهراً