responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 340

منها: أنّه يشترط في نية الصلاة مقارنتها للجزء الأوّل، و النية الثانية لا تكون مقارنة له. و أُجيب عنه بأنّ الجزء الأوّل من العمل مقارن للنية إلّا أنّها زالت ثمّ عادت، و المفروض وقوع كلّ جزء من أجزاء العبادة بنية القربة و داعي امتثال أمر المولى.

و منها: أنّ نية القطع أو إتيان القاطع يوجب عدم قابلية انضمام بقية أجزاء العمل للأجزاء السابقة. و فيه: أنّه أوّل الكلام، بل المقتضي لقابلية الانضمام موجود؛ و هو العود إلى النية الأُولى.

و منها: قيام الإجماع على اعتبار الاستدامة في النية، و هي منتفية بنية الخروج أو إتيان القاطع. و فيه: أنّ المراد من الاستدامة في النية صدور كلّ جزء من أجزاء العمل بداعي امتثال أمره لا بداعٍ آخر.

قال في «الجواهر» مزجاً بالمتن: لا إشكال في وجوب الاستدامة، لكن بمعنى عدم خلوّ جزء من الصلاة عنها؛ فلو نوى الخروج حينئذٍ من الصلاة بعد أن حصلت النية الصحيحة منه ثمّ رفض ذلك قبل أن يقع منه شي‌ء من أفعال الصلاة و عاد إلى النية الأُولى لم تبطل الصلاة على الأظهر؛ وفاقاً للمحكي عن «الخلاف» و غيره، و اختاره شيخنا في «كشفه». إلى أن قال: فالاستدلال حينئذٍ على البطلان بأنّ الاستمرار على حكم النية السابقة واجب إجماعاً كما تقدّم، و مع نية الخروج يرتفع الاستمرار غير متّجه، بل ردّه في «المدارك» بأنّ وجوب الاستدامة أمر خارج عن حقيقة الصلاة؛ فلا يكون فوته مقتضياً لبطلانها؛ إذ المعتبر وقوع الصلاة بأسرها مع النية كيف حصلت‌[1]، انتهى.

و منها: اشتراط وجود النية في جميع آنات العمل، و هو الظاهر من قوله (عليه السّلام):


[1] جواهر الكلام 9: 177 179.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست