responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 324

[ (مسألة 2): يعتبر الإخلاص في النية]

(مسألة 2): يعتبر الإخلاص في النية، فمتى‌ ضمّ إليها ما ينافيه بطل العمل، خصوصاً الرياء، فإنّه مفسد على‌ أيّ حال؛ سواء كان في الابتداء أو الأثناء، في الأجزاء الواجبة أو المندوبة، و كذلك في الأوصاف المتّحدة مع الفعل، ككون الصلاة في المسجد أو جماعة و نحو ذلك. و يحرم الرياء المتأخّر و إن لم يكن مبطلًا، كما لو أخبر بما فعله من طاعة رغبة في الأغراض الدنيويّة من المدح و الثناء و الجاه و المال، فقد ورد في المرائي عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: «المرائي يُدعى‌ يوم القيامة بأربعة أسماء: يا فاجر يا كافر يا غادر يا خاسر حبط عملك، و بطل أجرك، و لا خلاص لك اليوم، التمس أجرك ممّن كنت تعمل له» (2).

(2) يعتبر الإخلاص في النية؛ و هو أن يكون الفعل صادراً عن قصد امتثال أمر المولى و مجرّد التقرّب إليه؛ فمتى ضمّ إليها ما ينافيه يبطل العمل؛ بأن يقصد من القيام كونه جزءً للصلاة و احتراماً للشخص الوارد عليه، و يقصد من الانحناء إلى حدّ الركوع كونه ركوعاً ركنياً جزءً للصلاة و احتراماً و تواضعاً للشخص.

و يدلّ على اعتبار الإخلاص في النية مضافاً إلى الإجماع إطلاق موثّق أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)

من زاد في صلاته فعليه الإعادة[1].

و الاستدلال به مبني على أمرين: أحدهما كون مطلق الزيادة العمدية مبطلًا،


[1] وسائل الشيعة 8: 231، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 19، الحديث 2.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست