اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 323
و بلا التفات للنفس
إلى ذلك. و العلم بوجود المكلّف به واقعاً أو شرعاً أمرٌ آخر لا مدخلية له فيما
نحن فيه؛ إذ يكفي فيه حصوله و لو بعد الفراغ من الفعل، فضلًا عن حال النية[1]، انتهى.
و صاحب
«الحدائق» (رحمه اللَّه) بعد نقل قول العلّامة في «التذكرة» بوجوب اقتران النية
بالتكبير بأن يأتي بكمال النية قبله ثمّ يبتدئ بالتكبير بلا فصل قال: و في البال
إنّي وقفتُ منذ مدّة على كلام للعلّامة رضي اللَّه عنه الظاهر أنّه في أجوبة مسائل
السيّد مهنّا بن سنان المدني في المقارنة، قال (رحمه اللَّه) حكايةً عن نفسه: إنّي
أتصوّر الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، ثمّ أقصد إليها فاقارن بها النية. و الكتاب
لا يحضرني الآن لأحكي صورة عبارته، و لكن في البال أنّ حاصله ذلك.
أقول: لا
يخفى عليك بعد تأمّل معنى النية و معرفة حقيقتها أنّ جملة هذه الأقوال بعيدة عن
جادة الاعتدال؛ فإنّها مبنية على أنّ النية عبارة عن هذا الحديث النفسي و التصوير
الفكري، و هو ما يترجمه قول المصلّي مثلًا: «أُصلّي فرض الظهر أداءً لوجوبه قربةً
إلى اللَّه» و المقارنة بها بأن يحضر المكلّف عند إرادة الدخول في الصلاة ذلك
بباله و ينظر إليه بفكره و خياله، ثمّ يأتي بعد الفراغ من تصويره بلا فصل بالتكبير
كما هو المجمع على صحّته عندهم، أو يبسط ذلك على التلفّظ بالتكبير و يمدّه
بامتداده كما هو القول الآخر، أو يجعله بين الألف و الراء كما هو القول الثالث، و
كلّ ذلك محض تكلّف و شطط و غفلة عن معنى النية أوقع في الغلط[2]،
انتهى موضع الحاجة من كلام «الحدائق».
و عرّفها
المصنّف (رحمه اللَّه) و جماعة بأنّها عبارة عن قصد الفعل.