اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 303
[ (مسألة 2):
يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب]
(مسألة
2): يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و
المغرب؛ من غير فرق بين موارد استحباب الجمع، مثل عصر يوم الجمعة و عصر يوم عرفة و
عشاء ليلة العيد في المُزدَلِفة؛ حيث إنّه يستحبّ الجمع بين الصلاتين في هذه
المواضع الثلاثة و بين غيرها. و يتحقّق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين
الصلاتين، و بفعل النافلة الموظّفة بينهما على الأقوى، فبإتيان نافلة العصر بين
الظهرين و نافلة المغرب بين العشاءين، يتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان (3).
النبي
(صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في وصيته له قال
يا أبا
ذر إنّ ربّك ليباهي ملائكته بثلاثة نفر: رجل يصبح في أرض قفراء فيؤذّن ثمّ يقيم
ثمّ يصلّي، فيقول ربّك للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلّي و لا يراه أحد غيري، فينزل
سبعون ألف ملك يصلّون وراءه و يستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم.
إلى أن
قال
يا أبا
ذر إذا كان العبد في أرض قيّ يعني قفراء فتوضّأ أو تيمّم ثمّ أذّن و أقام و صلّى
أمر اللَّه الملائكة فصفّوا خلفه صفّاً لا يراه (يرى) طرفاه يركعون لركوعه و
يسجدون بسجوده و يؤمّنون على دعائه. يا أبا ذر من أقام و لم يؤذّن لم يصلّ معه
إلّا ملكاه اللذان معه[1].
(3) سقوط
الأذان في العصر إذا جمع بينه و بين الظهر، و كذا في العشاء إذا جمع بينه و بين
المغرب ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب، بل ادّعى عليه الإجماع في «الغنية» و
«السرائر» و «المنتهي».
و استدلّ
عليه بصحيح عبد اللَّه بن سنان عن الصادق (عليه السّلام)
إنّ رسول
اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين، و
جمع بين المغرب و العشاء في الحضر
[1] وسائل الشيعة 5: 383، كتاب الصلاة، أبواب
الأذان و الإقامة، الباب 4، الحديث 9.
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 303