و في بعضها
دلالة على وجوب الأذان و الإقامة في الغداة و المغرب و الترخيص في سائر الصلوات
بالإقامة و أفضلية الأذان؛ ففي موثّق سماعة قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه
السّلام)
لا تصلّي
الغداة و المغرب إلّا بأذان و إقامة، و رخّص في سائر الصلوات بالإقامة، و الأذان
أفضل[2].
و بعضها
يدلّ على اعتبار الأذان و الإقامة في الظهر و المغرب و الإجزاء في بقية الصلوات
على الإقامة؛ ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال
أدنى ما
يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان و إقامة، و تفتتح النهار بأذان و إقامة، و
يجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان[3].
(2) وجه
استحبابهما مطلقاً هي الشهرة العظيمة. و يدلّ عليه ذيل صحيح صفوان بن مهران
الجمّال عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
الأذان
مثنى مثنى، و الإقامة مثنى مثنى، و لا بدّ في الفجر و المغرب من أذان و إقامة في
الحضر و السفر؛ لأنّه لا يقصر فيهما في حضر و لا سفر، و تجزيك إقامة بغير أذان في
الظهر و العصر و العشاء الآخرة، و الأذان و الإقامة في جميع الصلوات أفضل[4].
و يدلّ على
استحبابهما أيضاً و أنّ في تركهما حرمان عن ثواب جزيل الأخبار المستفيضة الدالّة
على أنّ من صلّى مع أذان و إقامة صلّى خلفه الملائك، و نذكر بعضها تيمّناً: عن
محمّد بن الحسن في «المجالس و الأخبار» بإسناده عن أبي ذر عن
[1] وسائل الشيعة 5: 384، كتاب الصلاة، أبواب
الأذان و الإقامة، الباب 5، الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 5: 384، كتاب الصلاة، أبواب
الأذان و الإقامة، الباب 5، الحديث 5.
[3] وسائل الشيعة 5: 386، كتاب الصلاة، أبواب
الأذان و الإقامة، الباب 6، الحديث 1.
[4] وسائل الشيعة 5: 386، كتاب الصلاة، أبواب
الأذان و الإقامة، الباب 6، الحديث 2.
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 302