من غير علّة بأذان واحد و إقامتين[1].
و صحيح عمر بن أُذينة عن رهط منهم الفضيل و زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)
إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين، و جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين[2].
و يدلّ على سقوطه عن العصر يوم الجمعة خبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السّلام) قال
الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة[3]
، و ضعف سنده منجبر بعدم الخلاف من أحد من الأصحاب.
و يدلّ على سقوطه عن عصر يوم عرفة مضافاً إلى الإجماع المدّعى عن جماعة صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن و يقيم للظهر، ثمّ يصلّي، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، و كذلك في المغرب و العشاء بمزدلفة[4].
و مرسل الصدوق عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) جمع بين الظهر و العصر بعرفة
ثمّ قال
بين المغرب و العشاء بجمع[5].
و يدلّ على سقوطه عن عشاء ليلة العيد بمزدلفة صحيح ابن سنان المتقدّم
و كذلك في المغرب و العشاء بمزدلفة.
و صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
صلاة المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين، و لا تصلّ بينهما شيئاً
، و قال
هكذا صلّى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)[6]
، المراد من الجمع
[1] وسائل الشيعة 4: 220، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 32، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 5: 445، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب 36، الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة 7: 400، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب 49، الحديث 2.
[4] وسائل الشيعة 5: 445، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب 36، الحديث 1.
[5] وسائل الشيعة 5: 445، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب 36، الحديث 3.
[6] وسائل الشيعة 14: 15، كتاب الحج، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 6، الحديث 3.