responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 243

[ (مسألة 5): المدار في جواز التصرّف و الصلاة في ملك الغير على‌ إحراز رضاه‌]

(مسألة 5): المدار في جواز التصرّف و الصلاة في ملك الغير على‌ إحراز رضاه و طيب نفسه و إن لم يأذن صريحاً؛ بأن علم ذلك بالقرائن و شاهد الحال، و ظواهر تكشف عن رضاه كشفاً اطمئنانيّاً لا يُعتنى‌ باحتمال خلافه، و ذلك كالمضائف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات و نحو ذلك (8).

موثّق عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن (عليه السّلام)[1].

الرابع: أنّه لا يجوز التصرّف في مال الميّت لا للورثة و لا لغيرهم فيما لو كان بعض الورثة قصيراً أو غائباً أو نحو ذلك. و وجهه يعلم ممّا ذكرنا من أنّ المال مشترك لا يجوز التصرّف فيه لأحد من الشركاء إلّا برضا الآخرين.

(8) لا يخفى: أنّ جواز التصرّف في ملك الغير و الصلاة فيه دائر مدار إحراز رضاه علماً أو ظنّاً معتبراً، كالبيّنة و خبر الثقة بناءً على اعتباره في الإخبار عن الموضوعات كالإخبار عن الأحكام و لا يشترط فيه الإذن الصريح من المالك، و إن صرّح به في بعض الأخبار كالتوقيع الشريف المفصّل الوارد عن صاحب الدار (عليه السّلام) إلى الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري قدّس اللَّه روحه في جواب مسائله المربوط بعضها بأموالهم و الأنفال و التصرّف فيها بغير إذنهم (عليهم السّلام)، فوقّع (عليه السّلام)

فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه‌[2].

و الوجه في عدم اشتراط الإذن الصريح من المالك: هو أنّ الإذن معتبر بما أنّه طريق إلى إحراز رضا المالك و طيب نفسه؛ فالمعتبر في الحقيقة رضا المالك و طيب نفسه، و الإذن أحد الطرق إليه. و يدلّ عليه موثّق سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في‌


[1] وسائل الشيعة 19: 332، كتاب الوصايا، الباب 29، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 9: 540، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 3، الحديث 7.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست