responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 242

الشراء باطلًا و كانت الدار باقية على ملك مالكها الأوّل، و صحّة الصلاة فيها منوطة بإذنه.

الثاني: إذا تعلّق بماله الخمس أو الزكاة أو حقوق الناس كالمظالم بنحو الإشاعة و مات لا يجوز للورثة و لا لغيرهم التصرّف في ذلك المال أيّ تصرّف كان و لو كان بإذن الورثة، فتبطل الصلاة فيه قبل أداء حقّ الغير؛ لما ذكرنا مراراً من تعلّق النهي على التصرّف في مال الغير.

الثالث: إذا كان للميّت دين مستغرق للتركة كلّها أو غير مستغرق فلا يجوز للورثة و لا لغيرهم التصرّف في التركة المستغرقة؛ لكونها كلّها للديّان، و كذا في الغير المستغرقة؛ لكونها مشتركة بين الورثة و الغرماء؛ فلا يجوز تصرّف أحدهما بدون رضا الآخر.

و وجه الاحتياط في الاسترضاء من ولي الميّت مع رضا الديّان على التصرّف في تركة الميّت هو وجود القول على بقاء المقدار المساوي للدين و الوصية من مال الميّت على ملك الميّت ما دام لم يؤدّ إلى مورده و زمام أمره بيد ولي الميّت؛ فكما أنّ جواز التصرّف فيه موقوف على إذن الديّان و الموصى‌ له كذلك يحتاج إلى إذن ولي الميّت أيضاً.

و نسب إلى «جامع المقاصد» الفرق بين المستغرق لتمام التركة و غير المستغرق؛ بالمنع عن التصرّف في الأوّل دون الثاني.

و قد يستشهد للفرق بصحيح البزنطي أنّه سئل عن رجل يموت و يترك عيالًا و عليه دين، أ ينفق عليهم من ماله؟ قال‌

إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، و إن لم يستيقن فينفق عليهم من وسط المال‌[1]

، و مثله‌


[1] وسائل الشيعة 19: 332، كتاب الوصايا، الباب 29، الحديث 1.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست