اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 242
الشراء باطلًا و
كانت الدار باقية على ملك مالكها الأوّل، و صحّة الصلاة فيها منوطة بإذنه.
الثاني: إذا تعلّق
بماله الخمس أو الزكاة أو حقوق الناس كالمظالم بنحو الإشاعة و مات لا يجوز للورثة
و لا لغيرهم التصرّف في ذلك المال أيّ تصرّف كان و لو كان بإذن الورثة، فتبطل
الصلاة فيه قبل أداء حقّ الغير؛ لما ذكرنا مراراً من تعلّق النهي على التصرّف في
مال الغير.
الثالث: إذا كان
للميّت دين مستغرق للتركة كلّها أو غير مستغرق فلا يجوز للورثة و لا لغيرهم
التصرّف في التركة المستغرقة؛ لكونها كلّها للديّان، و كذا في الغير المستغرقة؛
لكونها مشتركة بين الورثة و الغرماء؛ فلا يجوز تصرّف أحدهما بدون رضا الآخر.
و وجه
الاحتياط في الاسترضاء من ولي الميّت مع رضا الديّان على التصرّف في تركة الميّت هو
وجود القول على بقاء المقدار المساوي للدين و الوصية من مال الميّت على ملك الميّت
ما دام لم يؤدّ إلى مورده و زمام أمره بيد ولي الميّت؛ فكما أنّ جواز التصرّف فيه
موقوف على إذن الديّان و الموصى له كذلك يحتاج إلى إذن ولي الميّت أيضاً.
و نسب إلى
«جامع المقاصد» الفرق بين المستغرق لتمام التركة و غير المستغرق؛ بالمنع عن
التصرّف في الأوّل دون الثاني.
و قد
يستشهد للفرق بصحيح البزنطي أنّه سئل عن رجل يموت و يترك عيالًا و عليه دين، أ
ينفق عليهم من ماله؟ قال
إن
استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، و إن لم يستيقن فينفق
عليهم من وسط المال[1]
، و مثله
[1] وسائل الشيعة 19: 332، كتاب الوصايا، الباب
29، الحديث 1.
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 242