اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 244
[ (مسألة 6):
يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة]
(مسألة
6): يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة، كالصحاري و المزارع و البساتين
التي لم يُبنَ عليها الحيطان، بل و سائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة،
كالاستطراقات العاديّة غير المضرّة، و الجلوس و النوم فيها و غير ذلك، و لا يجب
التفحّص عن ملّاكها؛ من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار و المجانين.
نعم مع ظهور الكراهة و المنع عن ملّاكها و لو بوضع ما يمنع المارّة عن الدخول فيها،
يشكل جميع ما ذكر و أشباهها فيها إلّا في الأراضي المتّسعة جدّاً، كالصحاري التي
من مرافق القرى و توابعها العرفيّة و مراتع دوابّها و مواشيها، فإنّه لا يبعد فيها
الجواز حتّى مع ظهور الكراهة و المنع (9).
حديث
إنّ رسول
اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من
ائتمنه عليها فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه[1].
بقي في
المقام شيء: و هو أنّ المضائف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات و نحو ذلك
يجوز التصرّف فيها لا لكلّ من ورد فيها و لو لغير استيفاء ما هو المقصود منها، بل
لخصوص الضيوف و من يستفيد من الحمّامات و الخانات في مقابل الأُجرة، و قد يعترض
على من ورد فيها و لا يستفيد منها استفادة مناسبة لها إلّا الصلاة فيها، و يقال
له: إنّ هذا المكان ليس مسجداً و معدّاً لصلاتك، فيشكل حينئذٍ صلاته من غير استئذان.
(9) لا
يخفى: أنّ العمدة في جواز التصرّف بتصرّفات يسيرة و منها الصلاة في الأراضي
المتّسعة هي السيرة القطعية التي ادّعاها جماعة كثيرة من فقهائنا،
[1] وسائل الشيعة 5: 120، كتاب الصلاة، أبواب
مكان المصلّي، الباب 3، الحديث 1.
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 244