responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 244

[ (مسألة 6): يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة]

(مسألة 6): يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة، كالصحاري و المزارع و البساتين التي لم يُبنَ عليها الحيطان، بل و سائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة، كالاستطراقات العاديّة غير المضرّة، و الجلوس و النوم فيها و غير ذلك، و لا يجب التفحّص عن ملّاكها؛ من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار و المجانين. نعم مع ظهور الكراهة و المنع عن ملّاكها و لو بوضع ما يمنع المارّة عن الدخول فيها، يشكل جميع ما ذكر و أشباهها فيها إلّا في الأراضي المتّسعة جدّاً، كالصحاري التي من مرافق القرى و توابعها العرفيّة و مراتع دوابّها و مواشيها، فإنّه لا يبعد فيها الجواز حتّى مع ظهور الكراهة و المنع (9).

حديث‌

إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه‌[1].

بقي في المقام شي‌ء: و هو أنّ المضائف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات و نحو ذلك يجوز التصرّف فيها لا لكلّ من ورد فيها و لو لغير استيفاء ما هو المقصود منها، بل لخصوص الضيوف و من يستفيد من الحمّامات و الخانات في مقابل الأُجرة، و قد يعترض على‌ من ورد فيها و لا يستفيد منها استفادة مناسبة لها إلّا الصلاة فيها، و يقال له: إنّ هذا المكان ليس مسجداً و معدّاً لصلاتك، فيشكل حينئذٍ صلاته من غير استئذان.

(9) لا يخفى: أنّ العمدة في جواز التصرّف بتصرّفات يسيرة و منها الصلاة في الأراضي المتّسعة هي السيرة القطعية التي ادّعاها جماعة كثيرة من فقهائنا،


[1] وسائل الشيعة 5: 120، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب 3، الحديث 1.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست