responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 99

و لفظ «الدولة» بفتح الدال و ضمّها في أصل اللغة اسم لما يتداول بين الناس من المال و الجاه و المنصب و الحرب، فيطلق على كل واحد من هذه المعاني بلحاظ تداولها في أيدي الناس. و يتعين المقصود منه بالقرينة. و المراد هنا الجاه و القدرة و الإمرة ظاهراً؛ لعدم مناسبة سائر المعاني للاتصاف بالوجوب. كما أُريد ذلك بالقرينة المقالية و الدلالة السياقية في قوله (عليه السّلام)

فإذا أدّت الرعية إلى الوالي حقّه و ادّى الوالي إليها حقّها عزّ الحقُّ بينهم .. فصلحَ بذلك الزمان و طُمِعَ في بقاء الدولة ..[1].

هذا و لكن لا يبعد كون المقصود بقاء الدولة و ثباتها بالعدل و عدم ثباتها بالجور و إن يمكن حدوثها، كما لعلّه يستفاد من ذيل الحديث المزبور

و دولة الجائر من الممكنات‌[2]

، و يشهد لذلك كون الوجوب في أصل اللغة بمعنى الثبوت.

و على أيّ حال لا إشكال في دلالة كلامه المزبور في الخطبة الشقشقية على وجوب قيام العلماء بالعدل و تأسيس حكومة العدل قبال الجبابرة و الطواغيت، إذا كانوا متمكنين من ذلك بنصرة الناس.

و منها: ما دلّ على مدح من تولّى أُمور الناس و عدل و نظر في أُمورهم، مثل صحيح زيد الشحام، قال: سمعت الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) يقول‌

من تولّى‌ أمراً من أُمور الناس فعَدَل و فتح بابَه و رفع ستره و نظر في أُمور الناس كان حقاً على اللَّه عزّ و جلّ أن يؤمّن روعته يوم القيامة و يدخله الجنة[3].

تدلّ هذه الرواية


[1] نهج البلاغة: 333، الخطبة 216.

[2] غرر الحكم و درر الكلم: 347/ 8011.

[3] وسائل الشيعة 17: 193، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 46، الحديث 7.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست