responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 88

إنّما يتوقف على عموم التعليل المثبت لنفوذ حكمه مطلقاً.

الثالث: أنّ مشروعية القضاء تستتبع مشروعية سائر شؤون الحكومة بالفحوى؛ لما في القضاء من التعرّض و التدخّل في النفوس و الأعراض و الدماء و الفروج. و هذا التقريب أيضاً تامٌّ.

و قد يناقش في الاستدلال بهذه المقبولة بأنّها واردة في مورد قاضي التحكيم؛ نظراً إلى كون السؤال فيها عن منازعة شخصية بين رجلين في قضية خارجية جزئية، و أنّ الإمام (عليه السّلام) في الجواب جعل الحكم بينهما.

و فيه: أنّ السؤال و إن كان في منازعة خارجية شخصية، إلّا أنّ الإمام (عليه السّلام) في الجواب بصدد جعل الولاية لكلّ من يتّصف بالأوصاف المذكورة على نحو القضية الحقيقية، كما هي شأن الخطابات الواردة في تشريع الأحكام الأوّلية. هذا مضافاً إلى أنّ لفظ «الحاكم» غير «الحكم»، فإنّه أعم من الحكم، مع أنّ ذلك ينافي عموم التعليل بالتقريب الذي ذكرناه.

و أمّا المناقشة: بأنّ الجعل الصادر من الإمام (عليه السّلام) في هذه المقبولة نفسه من قبيل الحكم الولائي المختص بزمانه (عليه السّلام)، لا الحكم الأولي الثابت إلى يوم القيامة؛ نظراً إلى كونه (عليه السّلام) بصدد جعل الحاكم للمتخاصمين في قضايا شخصية واقعة في زمانه.

ففيه: أنّ جعل الولاية لو كان لشخص من أصحابه لتمّت هذه المناقشة، إلّا أنّه ليس كذلك بل على نحو القضية الحقيقية الكلّية المنطبقة على موضوعها المقدّر إذا تحقق في أيّ عصر و زمان، كما هو شأن خطابات تشريع الأحكام الأوّلية.

كما أنّ المناقشة بأنّ فصل الخصومة و رفع المنازعة غير الولاية العامّة التي نحن بصدد إثباته، واضحة الدفع.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست