اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 87
أمر
اللَّه أن يُكفر به .. قلت: فكيف يصنعان؟ قال (عليه السّلام): ينظران من كان منكم
ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حَكَماً.
فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه فإنّما استخفّ بحكم
اللَّه و علينا ردّ و الرادّ علينا الرادّ على اللَّه و هو على حدّ الشرك باللَّه[1].
و
يستدلّ بهذه المقبولة على ثلاثة تقاريب:
الأوّل:
أنّ لفظ الحاكم أعم من القاضي فإنّه يشمل كلّ متصدّي الحكومة من الأمير و السلطان،
فلا اختصاص له بالقاضي. و يستشهد لذلك ذكر السلطان في السؤال؛ فإنّه قرينة على
إرادة الأعم. و لكن يشكل الالتزام بشمول لفظ الحاكم لغير القاضي؛ نظراً إلى ظهوره
في اصطلاح النصوص في القاضي لغلبة الاستعمال فيه، و لا سيّما بقرينة المقام و لا
ينافيه كون لفظ الحكم في الأعم من القضاء. و أمّا ذكر السلطان فلا يفيد التعميم
بعد كون موضوع السؤال و الجواب التحاكم و التخاصم.
الثاني:
عموم التعليل؛ حيث إنّ قوله
فإنّي
قد جعلته عليكم حاكماً
في
قوّة التعليل، أي تعليل وجوب الرجوع إليه بجعله حاكماً. و عليه فمقتضى عموم
التعليل وجوب الرجوع إليه في كل ما يحتاج إلى الحكم و يؤكّد هذا العموم إطلاق قوله
(عليه السّلام)
فإذا
حكم بحكمنا ..
؛
نظراً إلى شموله لمطلق الحكم الصادر منه المطابق لحكم أهل البيت (عليهم السّلام).
و
بهذا التقريب يتم ولاية الفقيه الناظر في حلالهم و حرامهم العارف بأحكامهم على
الحكم في جميع ما يحتاج إثباته أو إنفاذه أو إجراؤه إلى إنشاء الحكم. و لا يتوقف
هذا التقريب على ظهور لفظ الحاكم عند الإطلاق في الأعم من القاضي بل
[1] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات
القاضي، الباب 11، الحديث 1.
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 87