responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 86

من الأموال و الثروات كثيرٌ. فهذا التعبير كناية عن الكثرة في مثل هذه الموارد.

و يدلّ على هذا المضمون أيضاً معتبرته الأُخرى، قال: بعثني أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) إلى أصحابنا فقال‌

قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في شي‌ء من الأخذ و العطاء أن تحاكموا إلى أحدٍ من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا و حرامنا، فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر[1].

هاتان الروايتان و إن وردتا في مورد الحكومة و القضاء، إلّا أنّ تصدّي ذلك للفقهاء لا يمكن تحققه على الوجه المطلوب للشارع إلّا بتشكيل الحكومة الإسلامية؛ لعدم إمكانه بقيادة الفاسق الجائر، إلّا أن يكون الأمير شخصاً عادلًا فيوكل أمر إجراء الحدود و الأحكام و القضاء إلى الفقيه العادل كما ربما ينقل ذلك في حق بعض سلاطين الصفوية، كما يقال: إنّ شاه طهماسب أوكل ذلك إلى المحقق الكركي. فعلى فرض إمكان ذلك لا يمكن القول بتوقف القضاء و إجراء الحدود و الأحكام على رئاسة الفقيه العادل و قيادته على الأُمّة، إلّا أنّه مشكل؛ لتضادّ أحكام الدين مع حكومة السلاطين و ميولهم و أغراضهم السياسية، إلّا أن يكون الأمير من عمّال الفقيه كما قد ينقل ذلك في قضية شاه طهماسب و المحقق الكركي.

و منها: مقبولة عمر بن حنظلة قال‌

سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحا كما إلى السلطان و إلى القضاة أ يحلّ ذلك؟ قال (عليه السّلام): من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، و ما يُحكم له فإنّما يأخذ سحتاً، و إن كان حقاً ثابتاً له؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت و ما


[1] وسائل الشيعة 27: 139، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 6.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست