responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 85

و ممّا يدلّ على ذلك نصوص قد ذكر فيها استيلاء الأشرار و الطواغيت بعنوان العذاب و من مظاهر غضب اللَّه تعالى بسبب ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و كثرة المعاصي. و نكتفي من هذه النصوص بذكر وصية أمير المؤمنين علي (عليه السّلام) حينما ضربه ابن ملجم لعنه اللَّه تعالى‌ فإنّها نقلت بطرق عديدة منها: ما رواه في أُصول الكافي بسنده المعتبر عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إليّ أبو الحسن موسى بوصية أمير المؤمنين، و فيها

و لا تتركوا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيولّي اللَّه أمرَكم شرارَكم، ثمّ تدعون فلا يُستجاب لكم‌[1].

و إذا كان هذا عذاباً يجب التخلص منه بتولية الفقيه العادل.

و رواه الصدوق أيضاً في الفقيه‌[2] و الرضي في نهج البلاغة[3] و أيضاً نقل بأسانيد كثيرة[4].

و منها: معتبرة أبي خديجة قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)

إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور. و لكن انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه‌[5].

و لا يخفى أنّ ظاهر التنكير في «شي‌ء» و إن كان هو التقليل، إلّا أنّه بالقياس إلى قضايا الأئمّة لا بدّ أن يكون كثيراً في نفسه ليصدق أنّه شي‌ء من علمهم الذي كالبحر، كما يقال: «عند فلان شي‌ء من أموال الدنيا» فهو بالقياس إلى ما في الدنيا


[1] الكافي 7: 52/ 7.

[2] الفقيه 4: 141/ 3.

[3] نهج البلاغة: 422، الوصية 47.

[4] راجع مصادر نهج البلاغة و أسانيده 3: 379.

[5] وسائل الشيعة 27: 13، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 1، الحديث 5.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست