responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 83

عادلًا قائماً بالقسط، عالماً بأحكام الدين، عارفاً بحلاله و حرامه. و إنّ اعتبار ذلك واضحٌ بضرورة العقل و الوجدان، كما قلنا سابقاً؛ نظراً إلى أنّ الحكومة الإسلامية لمّا كانت حكومة قانونية إلهية مجعولة لأجل إجراء القانون و بسط العدل و القسط بين الناس، لا بدّ للوالي من صفتين هما أساس الحكومة الإسلامية و لا يعقل تحققها إلّا بهما.

إحداهما: العلم بالقانون. و ثانيتهما: العدالة؛ لوضوح عدم صلاحية الجاهل و الظالم و الفاسق لذلك، و لا يلائم حكمة الشارع أن يجعله والياً على المسلمين و حاكماً على مقدّراتهم و على أموالهم و أنفسهم، مع شدّة اهتمامه بذلك؛ حيث لا يمكن إجراء القانون الإلهي كما هو حقّه إلّا بيد الفقيه العادل العارف بأحكام الدين؛ لأنّ الجاهل لا يعرف أحكام الدين و لا يميّز حلاله من حرامه، و لو كان عادلًا و الفاسق لا يؤمن منه عليها، و لو كان فقيهاً.

و قد دلّ على ذلك نصوصٌ:

منها: قول أمير المؤمنين (عليه السّلام)

لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج و الدماء و المغانم و الأحكام و إمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نَهْمتُه‌[1]، و لا الجاهل فيُضلّهم بجهله، و لا الجافي فيقطعهم بجفائه، و لا الحائف للدُّول‌[2] فيتَّخذ قوماً دون قوم، و لا المرتشي في الحكم فيَذهب بالحقوق و يقف بها دون المقاطع‌[3]، و لا المعطِّل للسنة فيُهلك الأُمّة[4].


[1] النَّهمة: إفراط الشهوة و المبالغة في الحرص.

[2] الدُّوَل: جمع الدُّولة: أي المال؛ لأنّه يتداول و يُنْقَلُ يداً بيدٍ.

[3] المقصود منه حدود اللَّه.

[4] نهج البلاغة: 189، الخطبة 131، دعائم الإسلام 2: 531/ 1886.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست