responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 82

و منها: وصيّته (عليه السّلام) للحسن لمّا ضربه ابن ملجم لعنه اللَّه-

أُوصيكما و جميع ولدي و أهلي و من بلغه كتابي بتقوى اللَّه و نظم أمركم‌[1].

بناءً على إرادة الإمارة و الحكومة من لفظ الأمر، كما هو الظاهر من القرائن المقامية و الحالية؛ لأنّ أهمّ عويصة كان يبتلي بها المسلمون في زمانه (عليه السّلام) هو تفرّقهم عن الحق و تشتّتهم عن ولي اللَّه في مسألة الإمارة و الخلافة، بل أصل الإسلام كاد أن يمحو بسبب اختلاف الأُمّة و تشتّتهم و عدم انسجامهم و انتظامهم في أمر الحكومة. و هذا الخطر العظيم يتطلّب توصية أمير المؤمنين (عليه السّلام) في وقت مهم مثل حال الاحتضار ليهتمّ به شيعته. هذا بحسب القرينة الكاشفة عن المراد و أمّا لغةً فقد جاء لفظ الأمر بمعنى الإمارة و الحكومة كما قال في المصباح: «و الإمرة و الإمارة الولاية بكسر الهمزة. يقال أمر على القوم يأمر من باب «قتل» فهو أمير و الجمع الأُمراء»[2] و كذا صرّح بذلك في سائر جوامع اللغة.

و على فرض إرادة مطلق الأمر يشمل المقام بالإطلاق؛ لأنّ إدارة المسلمين و التدبير و السياسة بينهم من أهمّ أُمورهم و أحوجها إلى النظم، و هو لا يتحقق إلّا بقيم لهم و رئيس ينظم بينهم بسياسة و تدبير واحد. و لا ريب أن مقصوده (عليه السّلام) النظم على أساس أحكام الدين. و لا يصلح لأخذ زمام نظام الإمارة و قيادة الأُمّة في عصر الغيبة إلّا الفقيه العادل. و أمّا النظم في الأُمور اليومية فواضح لا يحتاج إلى بيان و لا يناسب شأن الشارع، و لا سيّما حال الوصية و الاحتضار.

الطائفة الثالثة: ما دلّ على لزوم كون الوالي على المسلمين و القاضي بينهم‌


[1] نهج البلاغة: 421، الوصية 47.

[2] المصباح المنير: 22.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست