responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 68

للشرائط الثلاثة المذكورة أهل لتصدّي الحكومة في عصر غيبة ولي اللَّه (عج)، إلّا أن يرد من الشارع نص يدلّ على اعتبار ما هو خارجٌ عن نطاق حكم العقل كاشتراط عدم كون الحكم ولد الزنا و لا من النساء فيحكم بالتعبّد به قضاءً لحق العبودية و المولوية. و في الحقيقة يكشف العقل حينئذٍ في مورد حكمه من الشرائط عن نظر الشارع الحكيم في ذلك؛ نظراً إلى عدم حكمه أبداً بما هو خلاف مقتضى الحكمة.

إن قلت: كيف يحكم العقل بذلك بعد حكمه بعدم ثبوت الولاية على الناس لغير المنعم بأُصول النعم و مالك الموجودات.

قلت: لا ينافي ذلك حكمه أيضاً بأنّ مقتضى حكمته إعطاؤه تعالى الولاية على الحكومة إلى أحد لئلّا يترك عباده سدى بلا قيّم و حاكم يقيم أُمور معاشهم و معادهم و يحفظ نظام حياتهم و عيشهم، كما هو واضح.

الاستدلال ببناء العقلاء

ثمّ إنّه مما استدلّ به على مشروعية تصدّي الحكومة للفقيه العادل و ولايته على ذلك، بناء العقلاء، بتقريب استقرار سيرتهم على نصب رئيس و قيّم في أُمورهم و جعل الولاية له على شؤونهم السياسية و الاجتماعية و سائر أُمورهم العامة، فيعطونه زمام أُمورهم؛ و إن يخطئون صغروياً بتطبيقها على غير مصاديقها الواقعية. و لكن لا يضر ذلك بقطعية هذه الكبرى الثابتة بالسيرة. و أمّا تطبيق هذه الكبرى المستقرّة عليها السيرة على جعل الفقيه العادل العارف بأحكام الشرع، فإنّما هو بالعلم الوجداني؛ نظراً إلى دوران الأمر بين تصدي الفقيه العادل العارف بقوانين الشرعية للحكومة و بين تصدّي غيره و من البديهي تقدّمه على غيره؛ ضرورة توقف‌

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست