responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 69

ذلك أوّلًا: على العلم بالقوانين الشرعية؛ نظراً إلى ابتناء الحكومة الإسلامية على القوانين الشرعية. و ثانياً: على العدالة ليؤمن من الخيانة و الحيف و الميل. و ثالثاً: على التدبير ليقدر به على القيادة و الحكومة.

و بالجملة فإنّ تشكيل الحكومة برئاسة من له الأهلية لذلك و إعطاء الولاية العامة على الأُمور إليه مما استقرّت عليه سيرة العقلاء و لم يردع عنه الشارع. بل يظهر من بعض النصوص إمضاؤها، مثل ما ورد في خبر الفضل بن شاذان، بل حسنته عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام)

إنّا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملّة من الملل بقوا و عاشوا إلّا بقيّم و رئيس؛ لما لا بدّ لهم منه في أمر الدين و الدنيا[1].

و يظهر ذلك أيضاً من معتبرة أبي خديجة و مقبولة عمر بن حنظلة و غيرهما من النصوص الدالّة على تنزيل الفقهاء العدول منزلة الإمام (عليه السّلام) في عصر الغيبة في قيادة هذه الأُمّة و الحكومة عليهم؛ حيث دلّت على نصب من له الأهلية للحكومة بين الشيعة. و سيأتي ذكرها، إن شاء اللَّه.

هذا غاية تقريب الاستدلال ببناء العقلاء.

و لكن يرد عليه: أنّ بناء العقلاء على أصل إقامة الحكومة و كذا إعطاء الولاية إلى من له الأهلية للرئاسة و القيادة في نظرهم، و إن لا يمكن إنكاره، إلّا أنّ الذي لم يردع عنه الشارع هو بناؤهم على إقامة أصل الحكومة.

أمّا بنائهم في تعيين نوع الحكومة و إعطاء الولاية إلى من له الأهلية بنظرهم و على أساس مسلكهم أيّاً ما كان، لانسلّم كونه مورد إمضاء الشارع، كيف و قد ثبت لنا بضرورة الدين أنّ الشارع لم يشرّع إلّا الحكومة الإسلامية و لم يعط الولاية على‌


[1] علل الشرائع: 253/ 9، بحار الأنوار 6: 60/ 1.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست