responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 292

و فيه أوّلًا: أنّ بعض إطلاقات المقام معتبر سنداً مثل ما سبق نقله عن الصدوق في عقاب الأعمال.

و ثانياً: أنّ مشهور القدماء و المتأخرين عملوا بهذه النصوص و أفتوا بإطلاقها، كما اعترف هو (قدّس سرّه) أنّ ذلك في كتب غير واحد من الأصحاب، فلا يختص ذلك بالشيخ و الشهيد و لا بالمعدود من الفقهاء. هذا، و لكن يظهر منه في كتاب القضاء خلاف ذلك؛ حيث فصّل هناك بينما لو كانت الهدية لغرض الرشوة، و بينما إذا لم تكن كذلك، فحكم بالحلّية في الصورة الثانية و بالحرمة في الصورة الأُولى. فإنّه (قدّس سرّه) بعد ما حكم بوجوب إعادة الرشوة إلى صاحبها، حتى لو وقعت في ضمن عقد هبة أو بيع محاباة أو وقف قال: «يتضح منه الأمر في الهدية أيضاً، ضرورة أنّه متى كانت أيضاً رشوة لحقها حكم الهبة رشوةً حرمةً و فساداً، أمّا إذا لم تكن رشوة و لا متوصلًا بها إلى باطل أو جزاءً عليه فلا ريب في حليتها، و إطلاق النصوص أن هدايا العمال غلول و سحت و نحو ذلك يمكن إرادة المدفوعة لهم دفعاً للباطل و نحوه منهم منه، و هو شي‌ء آخر غير الرشوة التي هي محرّمة»[1].

و فيه: أنّ قيد توصّل المهدي إلى الباطل بدفع الهدية خلاف إطلاقات تحريم هدايا العمال و لا دليل لحملها على ذلك و لا نقول بكون حرمتها لأجل صدق عنوان الرشوة، بل هي بعنوانها متعلّقة للتحريم. و على أيّ حال فلا دليل على شي‌ء من هذه التفاصيل. و الأقوى حرمة أخذ الهدية للُامراء و العمال و الولاة و القضاة مطلقاً. نعم يجوز دفعها للمهدي إذا توقف استنقاذ حقه عليه أو كانت من عادته أو بدواع اخرى، و لم يقصد بذلك التوصل إلى قضاء حاجته بأيّ وجه.


[1] جواهر الكلام 40: 131 132.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست