اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 292
و فيه أوّلًا: أنّ بعض إطلاقات المقام معتبر
سنداً مثل ما سبق نقله عن الصدوق في عقاب الأعمال.
و ثانياً: أنّ مشهور القدماء و المتأخرين عملوا بهذه النصوص و أفتوا
بإطلاقها، كما اعترف هو (قدّس سرّه) أنّ ذلك في كتب غير واحد من الأصحاب، فلا يختص
ذلك بالشيخ و الشهيد و لا بالمعدود من الفقهاء. هذا، و لكن يظهر منه في كتاب
القضاء خلاف ذلك؛ حيث فصّل هناك بينما لو كانت الهدية لغرض الرشوة، و بينما إذا لم
تكن كذلك، فحكم بالحلّية في الصورة الثانية و بالحرمة في الصورة الأُولى. فإنّه (قدّس
سرّه) بعد ما حكم بوجوب إعادة الرشوة إلى صاحبها، حتى لو وقعت في ضمن عقد هبة أو
بيع محاباة أو وقف قال: «يتضح منه الأمر في الهدية أيضاً، ضرورة أنّه متى كانت
أيضاً رشوة لحقها حكم الهبة رشوةً حرمةً و فساداً، أمّا إذا لم تكن رشوة و لا
متوصلًا بها إلى باطل أو جزاءً عليه فلا ريب في حليتها، و إطلاق النصوص أن هدايا
العمال غلول و سحت و نحو ذلك يمكن إرادة المدفوعة لهم دفعاً للباطل و نحوه منهم
منه، و هو شيء آخر غير الرشوة التي هي محرّمة»[1].
و فيه: أنّ قيد توصّل المهدي إلى الباطل بدفع الهدية خلاف إطلاقات تحريم
هدايا العمال و لا دليل لحملها على ذلك و لا نقول بكون حرمتها لأجل صدق عنوان
الرشوة، بل هي بعنوانها متعلّقة للتحريم. و على أيّ حال فلا دليل على شيء من هذه
التفاصيل. و الأقوى حرمة أخذ الهدية للُامراء و العمال و الولاة و القضاة مطلقاً.
نعم يجوز دفعها للمهدي إذا توقف استنقاذ حقه عليه أو كانت من عادته أو بدواع اخرى،
و لم يقصد بذلك التوصل إلى قضاء حاجته بأيّ وجه.