اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 291
في الصورة الأُولى أي جريان العادة على ذلك فقد
فصّل بين حال الحكومة أو إحساس الآخذ كون تقديم الهدية لأجل الحكومة و بين غير
هاتين الصورتين، فحكم فيهما بالحرمة و بالكراهة في غيرهما. فإنّه (قدّس سرّه) بعد
ما حكم بحرمة أخذ الهدية للعامل ممن لم تجر عادته على المهاداة قال: «هذا إذا اهدي
له من لم يجر له بمهاداته عادة، فأمّا إن كان ممن جرت عادته بذلك، كالقريب و
الصديق الملاطف نظرت، فإن كان في حال حكومة بينه و بين غيره أو أحس بأنّه يقدمها
لحكومة بين يديه حرم عليه الأخذ كالرشوة سواء و إن لم يكن هناك شيء من هذا فالمستحب
أن يتنزّه عنها»[1]. و قد
استحسنه الشهيد في المسالك[2].
ثمّ إنّ هذه النصوص تدلّ على حرمة أخذ الهدية للقضاة بالفحوى؛ لأنّ فعل
القضاء و الحكم بين الناس أشد قداسةً و أوجب وظيفةً.
و يظهر من صاحب الجواهر تضعيف هذا التفصيل في الحاكم، بدعوى ضعف سند
إطلاقات تحريم هدايا العمّال و عدم صدق الرشوة. فإنّه قال: «و في غير واحد من كتب
الأصحاب أنّه قيل يحرم على الحاكم قبول الهدية إذا كان للمهدي خصومة في المال،
لأنّه يدعو إلى الميل و انكسار قلب الخصم، و كذا قيل إذا كان ممن لم يعهد عنه
الهدية له قبل تولي القضاء، لأنّ سببها العمل ظاهراً، و في الخبر
هدايا العمال غلول
و في آخر
سحت
لكن في الرياض و غيره بعد نقله أنّه أحوط و إن كان في تعيينه و لا سيّما
الأوّل نظر، للأُصول و قصور سند الخبرين و ضعف الوجوه الاعتبارية مع عدم تسمية
مثله رشوة»[3].