responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 291

في الصورة الأُولى أي جريان العادة على ذلك فقد فصّل بين حال الحكومة أو إحساس الآخذ كون تقديم الهدية لأجل الحكومة و بين غير هاتين الصورتين، فحكم فيهما بالحرمة و بالكراهة في غيرهما. فإنّه (قدّس سرّه) بعد ما حكم بحرمة أخذ الهدية للعامل ممن لم تجر عادته على المهاداة قال: «هذا إذا اهدي له من لم يجر له بمهاداته عادة، فأمّا إن كان ممن جرت عادته بذلك، كالقريب و الصديق الملاطف نظرت، فإن كان في حال حكومة بينه و بين غيره أو أحس بأنّه يقدمها لحكومة بين يديه حرم عليه الأخذ كالرشوة سواء و إن لم يكن هناك شي‌ء من هذا فالمستحب أن يتنزّه عنها»[1]. و قد استحسنه الشهيد في المسالك‌[2].

ثمّ إنّ هذه النصوص تدلّ على حرمة أخذ الهدية للقضاة بالفحوى؛ لأنّ فعل القضاء و الحكم بين الناس أشد قداسةً و أوجب وظيفةً.

و يظهر من صاحب الجواهر تضعيف هذا التفصيل في الحاكم، بدعوى ضعف سند إطلاقات تحريم هدايا العمّال و عدم صدق الرشوة. فإنّه قال: «و في غير واحد من كتب الأصحاب أنّه قيل يحرم على الحاكم قبول الهدية إذا كان للمهدي خصومة في المال، لأنّه يدعو إلى الميل و انكسار قلب الخصم، و كذا قيل إذا كان ممن لم يعهد عنه الهدية له قبل تولي القضاء، لأنّ سببها العمل ظاهراً، و في الخبر

هدايا العمال غلول‌

و في آخر

سحت‌

لكن في الرياض و غيره بعد نقله أنّه أحوط و إن كان في تعيينه و لا سيّما الأوّل نظر، للأُصول و قصور سند الخبرين و ضعف الوجوه الاعتبارية مع عدم تسمية مثله رشوة»[3].


[1] المبسوط 8: 152.

[2] مسالك الأفهام 13: 420.

[3] جواهر الكلام 22: 147.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست