responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 293

ضمان المرتشي الرشوة المأخوذة

و يجب على المرتشي إعادتها إلى‌ صاحبها (1)؛ من غير فرق في جميع ذلك بين أن يكون الرُّشى بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهديّة أو البيع المحاباتي و نحو ذلك.

(1) أخذ الرشوة لمّا كان حراماً على المرتشي. و كانت الرشوة ملك الغير فليست يد المرتشي يد أمانة، فيترتب عليه ضمان اليد، و يجب عليه إعادتها فوراً. و ما لم يردّها لا يتخلّص من ضمانها بمقتضى قاعدة «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه».

و لو أتلفها فعليه ردّ مثلها في المثلي و قيمتها في القيمي، كما هو مقتضى القاعدة في ضمان المتلفات. و هذا لا خلاف فيه، إلّا عن بعض العامة، كما يظهر ذلك من الشهيد في المسالك؛ حيث قال: «و يجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها على خلاف بعض العامّة، حيث ذهب إلى أنّه يملكها و إن فعل حراماً، لوجود التمليك و القبول، و آخرين حيث ذهبوا إلى أنّه يضعها في بيت المال»[1].

و أمّا فقهاؤنا فلم يعهد منهم الخلاف في ذلك، و قد جعل ذلك في مجمع الفائدة[2] أمراً ظاهراً واضحاً، بل ادّعى عليه الإجماع في المستند؛ حيث قال:


[1] مسالك الأفهام 13: 422 423.

[2] مجمع الفائدة و البرهان 12: 50.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست