responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 290

أ يهدي إليه أم لا؟ و الذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلّا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر

، ثمّ رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثمّ قال‌

اللّهم هل بلّغت، اللهمّ هل بلّغت‌[1].

و رواه الشيخ في المبسوط مرسلًا عن أبي حميد الساعدي عن النبي و استدلّ به‌[2].

قوله: «عفرتي إبطيه» بضم العين و فتحها و الأشهر الضمّ مثنى العفرة و هي بياض الإبط، كما عن الأصمعي و غيره. و قوله: تيعر، أي: تصيح. و الرغاء: صوت ذوات الخوف، و قد رغا البعير يرغو رغاءً بالضم و المدّ أي: ضجّ، كما قال في الصحاح، و الخوار: هو الصيحة و الضجّة.

و أيضاً روى الشيخ (قدّس سرّه) مرسلًا عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال‌

هدية العمّال غلول‌

و قال: و في بعضها

هدية العمّال سحت‌[3].

و قد استدل بهذه النصوص فقهاؤنا أجمع و تلقّوها بالقبول و أفتوا بمضمونها. و لا إشكال في سندها و لا في دلالتها على حرمة أخذ الهدايا للعمال و الولاة و الحكّام في مقام حلّ مشاكل الناس و قضاء حوائجهم مطلقاً. و لا فرق في ذلك بين أخذها قبل قضاء حوائجهم و بين أخذها بعده إذا كان عن تبان بين الدافع و بين الآخذ، بل في صورة عدم التباني يشكل رفع اليد عن إطلاق هذه النصوص إذا كان العامل في مقام ذلك.

و لكن فصّل في المبسوط بين من كانت المهاداة من عادته و بين غيره فحكم بالحرمة مطلقاً في الصورة الثانية، و هي ما إذا لم تكن المهاداة من عادة الدافع. و أمّا


[1] صحيح مسلم 4: 111/ 1832، السنن الكبرى، البيهقي 4: 158.

[2] المبسوط 8: 151.

[3] نفس المصدر.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست