و
رواه الشيخ في المبسوط مرسلًا عن أبي حميد الساعدي عن النبي و استدلّ به[2].
قوله:
«عفرتي إبطيه» بضم العين و فتحها و الأشهر الضمّ مثنى العفرة و هي بياض الإبط، كما
عن الأصمعي و غيره. و قوله: تيعر، أي: تصيح. و الرغاء: صوت ذوات الخوف، و قد رغا
البعير يرغو رغاءً بالضم و المدّ أي: ضجّ، كما قال في الصحاح، و الخوار: هو الصيحة
و الضجّة.
و
أيضاً روى الشيخ (قدّس سرّه) مرسلًا عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
أنّه قال
و
قد استدل بهذه النصوص فقهاؤنا أجمع و تلقّوها بالقبول و أفتوا بمضمونها. و لا
إشكال في سندها و لا في دلالتها على حرمة أخذ الهدايا للعمال و الولاة و الحكّام
في مقام حلّ مشاكل الناس و قضاء حوائجهم مطلقاً. و لا فرق في ذلك بين أخذها قبل
قضاء حوائجهم و بين أخذها بعده إذا كان عن تبان بين الدافع و بين الآخذ، بل في
صورة عدم التباني يشكل رفع اليد عن إطلاق هذه النصوص إذا كان العامل في مقام ذلك.
و
لكن فصّل في المبسوط بين من كانت المهاداة من عادته و بين غيره فحكم بالحرمة
مطلقاً في الصورة الثانية، و هي ما إذا لم تكن المهاداة من عادة الدافع. و أمّا
[1] صحيح مسلم 4: 111/ 1832، السنن الكبرى، البيهقي 4:
158.