responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 288

اضطراره، كما هو شأن أيّ محظور آخر؛ حيث يحلّ عند الاضطرار؛ لأنّ الضروريات تبيح المحظورات و لكنها تتقدّر بقدرها و لا يجوز التعدّي عن حدّها. و لعلّ مقصود صاحب الشرائع من اشتراط تعيّن القضاء عليه في جواز أخذ الأُجرة، أنّ في صورة وجود من به الكفاية و عدم تعيّن القضاء عليه، لا يتحقق موضوع الاضطرار، و لكنه غير وجيه لأنّ المجوّز لأخذ الأُجرة هو الاضطرار إلى أخذ الأُجرة، مع عدم كون تعيّن الوجوب من قبيل الاضطرار. و أمّا عمومات تحريم الرشوة في الحكم فلا يصح التمسك بها في المقام؛ لما اتضح سابقاً من الفرق بين الرشوة و الأُجرة. و أمّا التمسك بفحوى إطلاقات تحريم الهدايا العمال و الولاة لا يبتني على صدق عنوان الهدية على الأُجرة، بل من باب تعميم حكم الحرمة إلى الأُجرة بفحوى مدلول تلك النصوص، لما قلناه.

الثالث: هدايا العمّال و الولاة و القضاة

لا إشكال في حرمة أخذ الهدايا للولاة و العمّال و القضاة بإزاء ما يصدر منهم من العمل و القضاء و لحلّ مشاكل الناس و رفع خصوماتهم و قضاء حوائجهم، بلا فرق بين الصور.

و يدلّ على حرمتها مضافاً إلى إطلاقات تحريم الرشوة على الحكم في موارد صدقها إطلاقات تحريم هدايا العمال و الولاة، مثل ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال بسنده المعتبر عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في حديث قال‌

أيّما والٍ احتجب من حوائج الناس احتجب اللَّه عنه يوم القيامة و عن حوائجه، و إن أخذ هديّة كان غلولًا، و إن أخذ الرشوة فهو مشرك‌[1].


[1] وسائل الشيعة 17: 94، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 10.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست