responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 287

القضاء مطلقاً، كما في صحيحة عمار بن مروان قال: قال أبو عبد اللَّه‌

و السحت أنواع كثيرة، منها ما أُصيب من أعمال الولاة الظلمة، و منها أُجور القضاة و أُجور الفواجر ..[1].

فإنّ إطلاق هذه الصحيحة بل عمومها يقتضي حرمة الأُجرة على القضاء مطلقاً، بلا فرق بين قاضي التحكيم و بين غيرها و لا بين من تعيّن عليه القضاء و من لم يتعيّن عليه.

و عليه فلا يتمّ شي‌ء من التفاصيل الثلاثة المذكورة في المقام: أحدها: التفضيل بين من تعيّن عليه القضاء و بين من لم يتعين عليه. ثانيها: التفصيل بين قاضي التحكيم و بين غيره. ثالثها: التفصيل بينما كان من القضاء يقبل العوض و بين غيره. كما ناقش به في الجواهر[2].

فإنّ القضاء وظيفة شرعية و واجب ديني لأهله يقتضي المجّانية مثل الإفتاء و التبليغ، و عموم صحيحة عمار و إطلاقها ينفيان جميع التفاصيل المزبورة. و يدلّ على حرمتها أيضاً إطلاقات هدايا العمال و الولاة بالفحوى؛ نظراً إلى قداسة عملية القضاء و إلى كون الأُجرة مسبوقة بسؤال القاضي، بخلاف هدايا العمال و الولاة.

فالأقوى في المقام عدم جواز أخذ الأُجرة على القضاء مطلقاً، كما سبق من الشيخ الطوسي آنفاً أنّه لا يجوز بحال.

نعم لو اضطرّ إلى أخذها؛ لعدم ارتزاقه من بيت المال، أو لعدم كفاية ما يرتزقه ضروريات عيشه، فلا إشكال في جواز أخذها له حينئذٍ بقدر ما يرتفع به‌


[1] وسائل الشيعة 17: 95، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 12.

[2] جواهر الكلام 40: 53.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست