responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 264

الرشوة في غير الحكم‌

وقع الكلام بين الفقهاء في الرشوة في غير الحكم. ففصّل في المستند بينما إذا كان ما تبذل لأجله الرشوة أمراً محرّماً و بينما إذا كان حلالًا و مباحاً. فحكم في الأوّل بحرمة الرشوة و أنّها كالرشوة في الحكم من جهة الحرمة. و علّل ذلك بأنّ إعطائها حينئذٍ إعانة على الإثم و المعصية و العدوان، و حكم في الثاني بالجواز لأصل البراءة و الحلّية بعد اختصاص إطلاقات الحرمة بالرشوة في الحكم، و عدم دليل آخر على حرمته. قال (قدّس سرّه): «و إن كان غير الحكم، فإن كان أمراً محرّماً فهو أيضاً كرشوة الحكم محرّم؛ لكونه إعانة على الإثم و اتّباعاً للهوى‌. و إن لم يكن محرّماً فلا يحرم؛ للأصل، و اختصاص الأخبار المتقدّمة برشوة الحكم»[1].

و قد فصّل الشيخ الأعظم في المقام بينما إذا كان الأمر المبذولة لأجله الرشوة محرّماً أو مشتركاً بينه و بين المحلّل، بأن يبذل المال لإصلاح أمره، حقاً كان أو باطلًا، و بينما إذا كان ذلك الأمر حقاً و حلالًا. فحكم بالحرمة في الصورتين الأُوليين معلّلًا بإطلاقات حرمة أكل المال بالباطل، و لفحوى إطلاقات تحريم هدايا العمّال و الولاة، لا لأجل الرشوة؛ لعدم دليل عليه و انصراف إطلاقات الحرمة إلى الرشوة في الحكم، و حكم بالجواز في الصورة الثالثة؛ لعدم دليل على حرمته و لمقتضى أصل البراءة.

قال: «و هل تحرم الرشوة في غير الحكم بناء على صدقها كما يظهر ممّا


[1] مستند الشيعة 17: 73.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست