اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 264
الرشوة في
غير الحكم
وقع
الكلام بين الفقهاء في الرشوة في غير الحكم. ففصّل في المستند بينما إذا كان ما
تبذل لأجله الرشوة أمراً محرّماً و بينما إذا كان حلالًا و مباحاً. فحكم في الأوّل
بحرمة الرشوة و أنّها كالرشوة في الحكم من جهة الحرمة. و علّل ذلك بأنّ إعطائها
حينئذٍ إعانة على الإثم و المعصية و العدوان، و حكم في الثاني بالجواز لأصل
البراءة و الحلّية بعد اختصاص إطلاقات الحرمة بالرشوة في الحكم، و عدم دليل آخر
على حرمته. قال (قدّس سرّه): «و إن كان غير الحكم، فإن كان أمراً محرّماً فهو
أيضاً كرشوة الحكم محرّم؛ لكونه إعانة على الإثم و اتّباعاً للهوى. و إن لم يكن
محرّماً فلا يحرم؛ للأصل، و اختصاص الأخبار المتقدّمة برشوة الحكم»[1].
و
قد فصّل الشيخ الأعظم في المقام بينما إذا كان الأمر المبذولة لأجله الرشوة
محرّماً أو مشتركاً بينه و بين المحلّل، بأن يبذل المال لإصلاح أمره، حقاً كان أو
باطلًا، و بينما إذا كان ذلك الأمر حقاً و حلالًا. فحكم بالحرمة في الصورتين
الأُوليين معلّلًا بإطلاقات حرمة أكل المال بالباطل، و لفحوى إطلاقات تحريم هدايا
العمّال و الولاة، لا لأجل الرشوة؛ لعدم دليل عليه و انصراف إطلاقات الحرمة إلى
الرشوة في الحكم، و حكم بالجواز في الصورة الثالثة؛ لعدم دليل على حرمته و لمقتضى
أصل البراءة.
قال:
«و هل تحرم الرشوة في غير الحكم بناء على صدقها كما يظهر ممّا