responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 265

تقدّم عن المصباح و النهاية كأن يبذل مالًا على أن يصلح أمره عند الأمير؟ فإن كان أمره منحصراً في المحرّم أو مشتركاً بينه و بين المحلّل لكن بذل على إصلاحه حراماً أو حلالًا فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرشا في الحكم بل لأنّه أكل للمال بالباطل فيكون الحرمة هنا لأجل الفساد، فلا يحرم القبض في نفسه و إنّما يحرم التصرف لأنّه باق على ملك الغير. نعم يمكن أن يستدلّ على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدّم في هدية الولاة و العمّال»[1].

و يظهر من صاحب الجواهر جواز الرشوة في غير الحكم فيما إذا لم يدفع إلى الفساق و الظلمة أو دفعت لدفع ظلم؛ إذ هو بعد ما جعل صورة التوقف متيقناً من جريان السيرة على الجواز، لا مطلق الرشوة بعد صدق عنوان الرشوة عرفاً، لم يستبعد دعوى اختصاص عنوانها بما يستعمله قضاة الجور و الظلمة، دون ما يبذل لبعض الأغراض الصحيحة، من الهدية و الأُجرة و الجعل؛ بدعوى أنّ العرف ينقّح أفراد الرشوة و يفرّق بينها و بين مثل هذه الأُمور.

فإنّه (قدّس سرّه) بعد ما ادّعى جريان السيرة على أخذ الرشوة في غير الحكم من المطالب و المقاصد قال: «لكن قد يقال: إنّ مثله لا يعد رشوة في العرف، و أنّ المراد منه العطاء فلا يستفاد منه ذلك، و المسلم من السيرة هو الرشوة على تحصيل الحق المتوقف عليها و على دفع الظلم من الظلمة و أتباعهم، و نحو ذلك، لا مطلق الرشوة بعد فرض صدق العرف عليها. اللهم إلّا أن يدّعى أنّه مختص في العرف بما يستعمله قضاة الجور و الظلمة و أتباعهم، و من يحذو حذوهم دون ما يبذل لبعض‌


[1] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 14: 247.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست